مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٢٤) لو اعتمر بقصد العمرة التمتعیة و قصّر
(مسألة ٢٢) لو ترک طواف النساء- عصیانا أو عذرا و لم یأت به لا مباشرة و لا استنابة ثمَّ حج أو اعتمر عمرة مفردة، و أتی بطواف النساء فی الحج، أو العمرة لا یسقط عنه الإتیان بما وجب علیه من طواف النساء سابقا {٤٥}.
[ (مسألة ٢٣): لا تجب الفوریة فی الإتیان بطواف النساء بعد الفراغ من السعی](مسألة ٢٣): لا تجب الفوریة فی الإتیان بطواف النساء بعد الفراغ من السعی {٤٦}.
[ (مسألة ٢٤): لو اعتمر بقصد العمرة التمتعیة و قصّر](مسألة ٢٤): لو اعتمر بقصد العمرة التمتعیة و قصّر ثمَّ لم یتمکن من
إتیان الحج لعذر، فتصیر عمرته عمرة مفردة لا محالة، فهل تحتاج هذه العمرة
إلی طواف النساء أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأول {٤٧}.
_____________________________
{٤٥} للأصل، فیجب علیه الإتیان، مباشرة أو استنابة.
و هل تحل علیه النساء بما أتی به من طواف النساء لا حقا أو لا تحل إلّا بالإتیان بما وجب علیه سابقا؟ وجهان: مقتضی الأصل هو الأخیر.
{٤٦} للأصل، و الإطلاق.
{٤٧} لأصالة بقاء حرمتهن بعد الشک فی شمول العمرة التمتعیة بالنسبة إلیها. فتأمل.