مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ١٠) لو أراد المقام بمکة و أراد صوم السبعة فیها
علیه صوم العشرة عند أهله إن کان فی ذی الحجة {٢٥} و لا یجب التفریق بین الثلاثة و السبعة {٢٦} و إن کان أولی {٢٧}. [ (مسألة ١٠): لو أراد المقام بمکة و أراد صوم السبعة فیها]
(مسألة ١٠): لو أراد المقام بمکة و أراد صوم السبعة فیها انتظر أقلّ الأمرین من وصول أصحابه إلی بلده، أو مضی شهر ثمَّ صام {٢٨}
_____________________________
و
خبر حسین بن زید عن الصادق علیه السّلام: «السبعة الأیام و الثلاثة الأیام
فی الحج لا تفرق إنما هی بمنزلة الثلاثة الأیام فی الیمین» [١] المحمول
علی الندب جمعا فلا وجه لما نسب إلی ابن عقیل و أبی الصلاح من وجوبه فیها
أیضا.
{٢٥} لجملة من الأخبار: منها صحیح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد
اللّٰه علیه السّلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا قال علیه السّلام: یصوم
ثلاثة أیام بمکة، و سبعة إذا رجع إلی أهله، فإن لم یقم علیه أصحابه و لم
یستطع المقام بمکة فلیصم عشرة أیام إذا رجع إلی أهله» [٢] المحمول علی ما
إذا لم یخرج ذو الحجة.
{٢٦} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٢٧}
جمودا علی إطلاق ما تقدم من خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «لا یجمع
بین الثلاثة و السبعة» و لکن الظاهر اختصاصه بمن صام فی مکة و لا یشمل غیر
ذلک.
{٢٨} إجماعا، و نصا، ففی صحیح معاویة بن عمار- فی حدیث- قال:
«و
إن کان له مقام بمکة و أراد أن یصوم السبعة ترک الصیام بقدر مسیره إلی
أهله أو شهرا ثمَّ صام بعده» [٣] و هذا الصحیح مفصّل یحمل علیه إطلاق خبر
المقنع
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب بقیة الصوم الواجب حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب الذبح حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الذبح حدیث: ٢.