مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٥٣) لا یجوز إخراج شیء من الهدی الواجب
و لو وجده بعد ذبح الثانی یستحب له ذبحه أیضا {١٣٩}. [ (مسألة ٥٣): لا یجوز إخراج شیء من الهدی الواجب]
(مسألة ٥٣): لا یجوز إخراج شیء من الهدی الواجب الذی ذبحه فی منی عنها علی الأحوط {١٤٠}. و لکن یجوز نقله من محل الذبح إلی أیّ
_____________________________
ترغیب إلی الخیر.
{١٣٩} لما مرّ فی خبر أبی بصیر المحمول علی الندب، لإجزاء ما ذبحه أولا و تحقق الامتثال به فلا وجه لوجوب الأخیر.
{١٤٠}
لا ریب فی أصل مرجوحیة الإخراج نصا، و إجماعا، و مقتضی قاعدة السلطنة، و
أصالة البراءة جواز تصرف المالک فیه بکل ما شاء و أراد إلا مع دلیل معتبر
علی الخلاف. نعم لو صار الهدی متعلّقا لحق الغیر لا یصح تصرفه فیه بدون
رضاه فتکون حرمة الإخراج علی هذا موافقة للقاعدة، و لکنه فی هدی التمتع لیس
کذلک.
و استدل علی حرمة الإخراج.
تارة: بقطع الأصحاب کما هو عادة صاحب المدارک فکثیرا ما یجعله من الأدلة.
و
أخری: بصحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن اللحم أ
یخرج به من الحرم؟ فقال علیه السّلام: لا یخرج منه بشیء إلّا السنام بعد
ثلاثة أیام» [١].
و ثالثة: بخبر ابن عمار قال: «قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: لا تخرجن شیئا من لحم الهدی» [٢].
و
رابعة: بمرسل الفقیه قال: «قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: کنا ننهی عن
إخراج لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام لقلة اللحم و کثرة الناس، فأما الیوم
فقد کثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه و لا بأس بإخراج الجلد و السنام
من الحرم
[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب الذبح حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب الذبح حدیث: ٢.