مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی الطواف
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) الطواف رکن فی العمرة
٥ ص
(٥)
(مسألة 2) یتحقق ترک الطواف- فی حج التمتع
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) لو أبطل نسکه بترک الطواف عمدا یبطل إحرامه أیضا
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) لو ترک بعض شرائط الطواف- عمدا أو جهلا
٩ ص
(٨)
(مسألة 5) لو نسی الطواف فی الحج أو العمرة قضاه بنفسه
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتیان به بنفسه
١٢ ص
(١٠)
(مسألة 7) من ترک الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب علیه الکفارة
١٢ ص
(١١)
(مسألة 8) لو نسی طواف الحج و رجع إلی أهله و واقع أهله لا کفارة علیه
١٣ ص
(١٢)
(مسألة 9) لو شک فی أنّ المنسیّ طواف العمرة أو الحج یأتی بطواف بقصد ما فی الذمة
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) لو نسی طواف النساء حتی رجع إلی أهله لا تحلّ له النساء
١٥ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة فیحرم علیها تمکین الزوج قبل الإتیان به
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 12) لو مات و لم یأت بطواف النساء مباشرة
١٧ ص
(١٦)
(مسألة 13) من طاف یتخیّر بین إتیان السعی بعده أو تأخیره إلی اللیل بل قبل الفجر
١٨ ص
(١٧)
(مسألة 14) یجب علی المتمتع تأخیر الطواف، و السعی للحج
١٨ ص
(١٨)
(مسألة 15) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الموقفین أیضا
٢٠ ص
(١٩)
(مسألة 16) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا
٢٢ ص
(٢٠)
(مسألة 17) من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا، أو جاهلا أجزأه
٢٣ ص
(٢١)
(مسألة 18) یجوز للمفرد، و القارن تقدیم طواف الحج علی الوقوفین اختیارا
٢٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) طواف النساء واجب فی الحج بجمیع أنواعه
٢٧ ص
(٢٣)
(مسألة 20) تحرم النساء علی الصبیان بعد البلوغ
٢٨ ص
(٢٤)
(مسألة 21) یجب طواف النساء فی العمرة المفردة أیضا دون العمرة التمتعیة
٢٨ ص
(٢٥)
(مسألة 22) لو ترک طواف النساء- عصیانا أو عذرا و لم یأت به لا مباشرة و لا استنابة
٣١ ص
(٢٦)
(مسألة 23) لا تجب الفوریة فی الإتیان بطواف النساء بعد الفراغ من السعی
٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 24) لو اعتمر بقصد العمرة التمتعیة و قصّر
٣١ ص
(٢٨)
فصل فی ما یستحب قبل الطواف
٣٢ ص
(٢٩)
الأول الغسل
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 1) یجزی التداخل فی هذه الأغسال
٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 2) یکفی فی غسل الحرم أن یکون قبل دخوله أو مقارنا له، أو بعده
٣٤ ص
(٣٢)
(مسألة 3) لو أحدث بعد هذه الأغسال، فالأولی إعادة الغسل
٣٤ ص
(٣٣)
الثانی مضغ شیء من الإذخر
٣٤ ص
(٣٤)
الثالث أن یدخل مکة من أعلاها
٣٤ ص
(٣٥)
الرابع أن یدخل کلا من الحرم، و مکة، و المسجد حافیا
٣٥ ص
(٣٦)
الخامس أن یدخل کلا من الثلاثة بالسکینة و الوقار
٣٥ ص
(٣٧)
السادس الدخول إلی المسجد من باب بنی شیبة
٣٥ ص
(٣٨)
السابع الوقوف علی باب المسجد، و التسلیم، و الدعاء بالمأثور
٣٦ ص
(٣٩)
الثامن استقبال البیت، و رفع الیدین بعد الدخول فی المسجد، و الدعاء بالمأثور
٣٧ ص
(٤٠)
التاسع استقبال الحجر الأسود عند الدنوّ منه و الدعاء بما ورد
٣٧ ص
(٤١)
العاشر رفع الیدین عند الدنوّ من الحجر الأسود، و حمد اللّه
٣٨ ص
(٤٢)
فصل فی واجبات الطواف
٤٠ ص
(٤٣)
الأول الطهارة من الحدث الأصغر و الأکبر
٤٠ ص
(٤٤)
(مسألة 1) لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه
٤٢ ص
(٤٥)
(مسألة 2) تقوم الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة
٤٢ ص
(٤٦)
(مسألة 3) لو تذکر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة
٤٣ ص
(٤٧)
(مسألة 4) لو شک فی الأثناء، فإن کان مسبوقا بالحدث یستأنف
٤٤ ص
(٤٨)
(مسألة 5) لو أحدث فی الأثناء، فإن کان بعد تجاوز النصف تطهر و بنی، و إلّا استأنف
٤٤ ص
(٤٩)
(مسألة 6) من نسی الطهارة و طاف ثمَّ تذکر یستأنف
٤٥ ص
(٥٠)
(مسألة 7) لو حصل له الإغماء- لضعف، أو جهة أخری تبطل طهارته
٤٦ ص
(٥١)
الثانی الطهارة من الخبث فی الثوب
٤٦ ص
(٥٢)
(مسألة 1) یعفی عن دم القروح و الجروح فی الطواف
٤٧ ص
(٥٣)
(مسألة 2) لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتی فرغ صح طوافه، و لا شیء علیه
٤٧ ص
(٥٤)
(مسألة 3) لو علم فی الأثناء بنجاسة ثوبه
٤٨ ص
(٥٥)
الثالث إباحة ما مع الطائف
٤٨ ص
(٥٦)
الرابع ستر العورة- علی نحو ما تقدم فی الصلاة
٤٨ ص
(٥٧)
الخامس الختان للرجل
٥٠ ص
(٥٨)
السادس النیّة
٥١ ص
(٥٩)
السابع و الثامن الابتداء بالحجر الأسود و الختم به
٥٢ ص
(٦٠)
(مسألة 1) یکفی تحقق الابتداء و الاختتام بالحجر واقعا
٥٢ ص
(٦١)
(مسألة 2) لا تفرّق النیة علی الإجزاء بأن ینوی بکل جزء من شوط
٥٤ ص
(٦٢)
(مسألة 3) لا بأس بالبدءة من قبل الحجر الأسود و الختم بعده
٥٤ ص
(٦٣)
(مسألة 4) یجزی البدءة بالحجر و الختم إلیه عرفا
٥٤ ص
(٦٤)
(مسألة 5) لو شک فی حصول الابتداء بالحجر و الاختتام به لم یصح
٥٥ ص
(٦٥)
التاسع جعل البیت علی الیسار
٥٥ ص
(٦٦)
العاشر إدخال حجر إسماعیل فی الطواف
٥٧ ص
(٦٧)
الحادی عشر کونه خارجا عن البیت
٥٨ ص
(٦٨)
الثانی عشر کون الطواف بین البیت الشریف
٥٩ ص
(٦٩)
الثالث عشر إکماله سبعة أشواط
٦٧ ص
(٧٠)
(مسألة 1) لا بأس بالإتیان بها لا بقصد الزیادة فی المأمور به
٧٠ ص
(٧١)
(مسألة 2) لو زاد شوطا سهوا یصح طوافه و لا شیء علیه
٧١ ص
(٧٢)
(مسألة 3) لو کانت الزیادة أقلّ من الشوط ألقاها
٧٣ ص
(٧٣)
الرابع عشر الموالاة
٧٤ ص
(٧٤)
(مسألة 4) یکره القرآن بین طوافین فی الطواف المندوب
٧٥ ص
(٧٥)
(مسألة 5) إذا قارن فی النافلة ینبغی له القطع علی وتر
٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 6) لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ
٧٨ ص
(٧٧)
(مسألة 7) من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 8) لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدّم فی المسألة السابقة یبطل طوافه
٨٦ ص
(٧٩)
(مسألة 9) یجزی الاستیناف للجاهل فی موارد صحة البناء
٨٦ ص
(٨٠)
(مسألة 10) لو شک فی موضع القطع طاف مما یحصل منه الیقین بالفراغ
٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 11) یجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده
٨٧ ص
(٨٢)
(مسألة 12) یجزی فی مورد البناء العود بنیة الإتمام و لا یحتاج إلی تجدید النیة
٨٨ ص
(٨٣)
(مسألة 13) لو کان مریضا و استمر مرضه حتی ضاق الوقت طیف به
٨٨ ص
(٨٤)
(مسألة 14) لو شرع فی السعی فذکر بطلان الطواف رجع إلیه و أتمه
٩٠ ص
(٨٥)
(مسألة 15) لو شک فی عدد أشواط طواف الفریضة أو صحتها لم یلتفت إن کان بعد اعتقاد التمام و الخروج عن المطاف
٩١ ص
(٨٦)
(مسألة 16) کل من شک فی النقصان- کمن شک قبل الرکن أنه السابع أو الثامن
٩٢ ص
(٨٧)
(مسألة 17) لو شک فی طواف النافلة یبنی فیه علی الأقل
٩٤ ص
(٨٨)
(مسألة 18) یجزی حصول الاطمئنان العادی بعدد الأشواط
٩٤ ص
(٨٩)
الخامس عشر رکعتا الطواف
٩٥ ص
(٩٠)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا عدم تأخیر صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا علی المتعارف
٩٦ ص
(٩١)
(مسألة 2) یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة
٩٧ ص
(٩٢)
(مسألة 3) یجب إتیان رکعتی طواف الفریضة خلف مقام إبراهیم علیه السّلام مع الإمکان
٩٨ ص
(٩٣)
(مسألة 4) لو تعذّر علیه الصلاة خلف المقام
١٠١ ص
(٩٤)
(مسألة 5) لو نسی رکعتی طواف الفریضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمکان
١٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 6) لو مات الناسی لهما قضاهما الولیّ أو غیره و الجاهل و العامد کالناسی
١٠٤ ص
(٩٦)
(مسألة 7) لا یبطل شیء من الأعمال المتأخرة بترکهما حتی عمدا
١٠٤ ص
(٩٧)
(مسألة 8) یجوز إتیان صلاة طواف النافلة حیث شاء من المسجد و البلد
١٠٤ ص
(٩٨)
فصل فی مندوبات الطواف
١٠٦ ص
(٩٩)
(مسألة 1) یکره الکلام فی الطواف إلّا بالذکر
١١٤ ص
(١٠٠)
فصل فی السعی
١١٩ ص
(١٠١)
فصل فی أحکام السعی
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) السعی رکن یبطل الحج بترکه عمدا
١١٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) یستحب قبل السعی و بعده أمور
١٢٠ ص
(١٠٤)
فصل فی واجبات السعی
١٢٦ ص
(١٠٥)
الأول النیة
١٢٦ ص
(١٠٦)
الثانی و الثالث البدأة بالصفا، و الختم بالمروة فی کل شوط
١٢٧ ص
(١٠٧)
الرابع أن یکون سبعة أشواط من الصفا إلی المروة شوط
١٢٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 1) یجب فی السعی أن یکون فی المسعی المعهود
١٢٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 2) یجوز السعی فی الطبقة العلیا- الموجودة فی عصرنا من المسعی
١٣٠ ص
(١١٠)
(مسألة 3) لو زاد علی السبع عمدا بطل
١٣٠ ص
(١١١)
(مسألة 4) لو زاد شوطا فما زاد
١٣٠ ص
(١١٢)
(مسألة 5) لو تیقن عدد ما فی یده من الأشواط
١٣٢ ص
(١١٣)
(مسألة 6) لو تیقن بالفرد- کالواحد، أو الثلاثة، أو الخمسة، أو السبعة- و هو علی الصفا بطل سعیه
١٣٢ ص
(١١٤)
(مسألة 7) لو شک فی عدده بعد الفراغ لا یعتنی به
١٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 8) لو شک فی عدده فی الأثناء یعید أصل السعی
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 9) لو نقص ساهیا أتی بما نقص سواء کان شوطا أو أقل أو أکثر
١٣٣ ص
(١١٧)
(مسألة 10) لا تعتبر الموالاة فی السعی
١٣٤ ص
(١١٨)
(مسألة 11) لو زعم الفراغ عن السعی فأحلّ و واقع النساء ثمَّ تذکر
١٣٥ ص
(١١٩)
(مسألة 12) لو دخل وقت الفریضة- و هو فی السعی فی أی شوط من أشواطه
١٣٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 13) یجوز الجلوس فی أثناء السعی للاستراحة
١٣٦ ص
(١٢١)
(مسألة 14) لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف لا فی عمرة و لا فی حج اختیارا
١٣٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 15) لو تذکر فی السعی نقصانا من طوافه
١٣٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 16) لو سعی فی ثوب مغصوب، أو نعل غصبیّ
١٣٨ ص
(١٢٤)
فصل فی التقصیر
١٣٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) یجزی مسمّی التقصیر مطلقا بأخذ شعرة من الرأس
١٤٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) الأولی الأخذ من جمیع جوانب شعر الرأس
١٤١ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) لا یجوز للمتمتع حلق جمیع الرأس بدل التقصیر
١٤١ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) لو ترک المتمتع التقصیر سهوا حتی أهل بالحج صحت
١٤٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) لا تجب الفوریة فی التقصیر
١٤٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لیس للتقصیر مکان مخصوص
١٤٤ ص
(١٣١)
(مسألة 7) یعتبر فی التقصیر قصد القربة
١٤٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) لا تعتبر فی التقصیر المباشرة
١٤٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لو مات بعد السعی و قبل التقصیر فأخذ شعره منه الولیّ بقصد تقصیره
١٤٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) لو أذن لغیره فی تقصیره بقطع بعض شعره مثلا
١٤٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لو أذن فی التقصیر و نام و قصره المأذون فی حال النوم فالظاهر حصوله
١٤٥ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) لو قصره غیره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ
١٤٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) یجب أن یکون التقصیر بعد تمام السعی
١٤٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) لو ترک التقصیر عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فیعتمر بعده
١٤٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة نسیانا یقصّر حیث تذکر
١٤٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة عمدا یبقی علی إحرامه إلی أن یقصّر
١٤٧ ص
(١٤١)
(مسألة 17) لو جامع عامدا قبل التقصیر فی العمرة المفردة، أو فی العمرة التمتعیة فقد تقدّم حکمه
١٤٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) إذا قصّر فی العمرة التمتعیة حلّ له کل شیء حتی النساء
١٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) یستحب التشبه بالمحرمین بعد التقصیر
١٤٨ ص
(١٤٤)
فصل فی الحج و أفعاله
١٤٩ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) کل ما تقدم فی طواف العمرة من واجباته و محرّماته
١٤٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) ابتداء وقت إحرام الحج لغیر المتمتع أول أشهر الحج
١٤٩ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) أفضل أوقاته یوم الترویة
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) المجاور بمکة یستحب له الإحرام من أول ذی الحجة
١٥١ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) محل إحرام حج التمتع مکة
١٥٢ ص
(١٥٠)
(مسألة 6) یجب فیه النیة
١٥٣ ص
(١٥١)
(مسألة 7) لو نوی العمرة عوض الحج
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 8) ینبغی فی إحرام الحج عدم رفع الصوت بالتلبیة
١٥٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 9) یستحب الاستمرار علی التلبیة إلی زوال الشمس
١٥٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) یحرم علیه بعد الإحرام ما یحرم علیه فی إحرام العمرة
١٥٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 11) یکره الطواف بعد إحرام الحج حتی یعود من منی
١٥٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 12) یستحب بعد الإحرام یوم الترویة و صلاة المکتوبة فی المسجد الخروج إلی منی
١٥٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 13) یکره قطع وادی محسّر قبل طلوع الشمس
١٥٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 14) یکره الخروج من منی قبل الفجر، بل هو الأحوط
١٥٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 15) لا بأس بخروج المشاة من منی قبل الفجر
١٥٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 16) یستحب المبیت لیلة عرفة فی منی
١٥٩ ص
(١٦١)
(مسألة 17) لا یتأکّد استحباب الخروج إلی منی زوال یوم الترویة
١٥٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 18) یستحب للإمام- أمیر الحاج- الخروج إلی منی یوم الترویة علی نحو یصلی الظهر بها استحبابا مؤکدا
١٥٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 19) یستحب أن یقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج
١٦٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 20) حدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر
١٦١ ص
(١٦٥)
فصل فی واجبات الوقوف بعرفات
١٦٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 1 یجب فی الوقوف بعرفات
١٦٣ ص
(١٦٧)
الأول النیة
١٦٣ ص
(١٦٨)
الثانی الکون بها إلی الغروب
١٦٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 2) یجزی مطلق صدق الکون فیها عرفا من القعود
١٦٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 3) حدود عرفات معلومة بالإعلام المنصوبة
١٦٥ ص
(١٧١)
(مسألة 4) الجبل- المسمی بجبل الرحمة- نفسه موقف
١٦٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 5) یجب استیعاب الکون فی عرفات من أوّل زوال یوم عرفة إلی غروبها الشرعی
١٦٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 6) لو لم یستوعب الکون فیها أثم
١٧٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 7) لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسیا یصح حجه
١٧٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 8) لو أفاض قبل الغروب عمدا، أثم و صح حجه
١٧٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 9) لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام
١٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 10) لو وقف فی عرفات فی زمان یعتقد أنه زمان الوقوف فبان الخلاف، لا یصح حجه
١٧٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 11) لو کان یوم عرفة عند الإمامیّة مخالفا لما ثبت عند إخوانهم العامة تجزی الموافقة معهم مع الحرج فی الاحتیاط
١٧٧ ص
(١٧٩)
(مسألة 12) لو رأی أحد الهلال وحده، أو رآه جماعة، وجب علیهم الوقوف حسب رؤیتهم
١٨٢ ص
(١٨٠)
(مسألة 13) تقدّم أن مسمی الوقوف بعرفة رکن
١٨٢ ص
(١٨١)
(مسألة 14) وقت الاختیاری- لوقوف عرفة- من زوال الشمس فی تاسع ذی الحجة إلی الغروب
١٨٤ ص
(١٨٢)
(مسألة 15) الاضطراری من عرفة کالاختیاری منه
١٨٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 16) لو نسی الوقوف بعرفة رجع و وقف بها إذا علم أنه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس
١٨٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 17) إذا ظن الفوات أو خشیة فلم یذهب إلی عرفات ثمَّ بان الخلاف
١٨٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 18) لو خشی الفوات و لم یذهب إلی عرفات، و أدرک المشعر، و بان الخلاف فی یوم النحر
١٨٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 19) لو ترک الوقوف بعرفات لعذر- من نسیان أو نحوه
١٨٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 20) للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة
١٨٦ ص
(١٨٨)
الأول الوقت الاختیاری
١٨٦ ص
(١٨٩)
الثانی الاضطراری اللیلی
١٨٦ ص
(١٩٠)
الثالث الاضطراری النهاری
١٨٧ ص
(١٩١)
(مسألة 21) لو وقف بعرفة قبل الغروب و لم یتفق له إدراک المشعر إلا قبل الزوال صح حجه
١٨٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 22) لو أدرک اختیاری عرفة و لم یدرک المشعر أصلا یصح حجه
١٨٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 23) لو لم یدرک إلا اختیاری المشعر فقط فی ما بین الطلوعین من یوم النحر یصح حجه
١٨٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 24) إذا لم یدرک عرفات إلّا لیلة العید
١٩٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 25) إذا أدرک عرفة فی لیلة العید و أدرک الاضطراری اللیلی من المشعر صح حجه
١٩١ ص
(١٩٦)
(مسألة 26) لو أدرک اختیاری عرفة مع أحد الاضطراریین من المشعر صح حجه
١٩١ ص
(١٩٧)
(مسألة 27) لو لم یدرک إلّا اضطراری عرفة فقط و لم یدرک المشعر لا اختیاریة و لا اضطراریة بطل حجه
١٩١ ص
(١٩٨)
(مسألة 28) لو لم یدرک إلّا أحد اضطراریی المشعر فقط
١٩١ ص
(١٩٩)
(مسألة 29) الصحة فی الأقسام التی أدرک فیها الاضطراریین
١٩٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 30) لو لم یتمکن إلا من إدراک اختیاری أحد الموقفین اختار عرفة
١٩٤ ص
(٢٠١)
فصل فی مندوبات الوقوف بعرفة
١٩٦ ص
(٢٠٢)
(مسألة 1) ینبغی أن لا یردّ سائلا
٢٠١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 2) یستحب الاجتماع للدعاء فی الأمصار یوم عرفة
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
فصل فی الوقوف بالمشعر الحرام
٢٠٣ ص
(٢٠٥)
فصل فی أحکام الوقوف بالمشعر
٢٠٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 1) یستحب لمن یفیض من عرفات ان یکون مع الوقار
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 2) یستحب تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفة
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 3) یستحب الجمع بین المغرب و العشاء بأذان و إقامتین
٢٠٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 4) یجب الوقوف فی ما یسمی بالمشعر
٢٠٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 5) تجب- فی الوقوف بالمشعر- النیة
٢٠٨ ص
(٢١١)
(مسألة 6) لا فرق فی الوقوف بین کونه قائما، أو قاعدا أو راکبا
٢١٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 7) لو وقف مع النیة انا ما ثمَّ عرض له الجنون أو الإغماء
٢١٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 8) یجب أن یکون الوقوف فی وقت معین
٢١٠ ص
(٢١٤)
(مسألة 9) مسمی الوقوف من لیلة النحر إلی طلوع الشمس رکن
٢١٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 10) لا یجب الاستیعاب فی وقوف المشعر من أوّل طلوع الفجر إلی أوّل طلوع الشمس
٢١٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 11) لا یجب المبیت لیلة النحر فی المشعر
٢١٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 12) لو بات لیلة النحر فی المشعر و نوی البیتوتة فیه
٢١٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 13) لو کان فی المشعر لیلا و أفاض قبل طلوع الفجر عامدا من غیر عذر- و لو قلیلا- صح حجه
٢١٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 14) یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر
٢١٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 15) لا فرق فی العذر الموجب لجواز الإفاضة قبل الفجر بین الأعذار العرفیة و الشرعیة
٢١٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 16) لو تذکّر الناسی، أو علم الجاهل، أو ارتفع العذر
٢١٨ ص
(٢٢٢)
تکملة و فیها فروع
٢١٩ ص
(٢٢٣)
الأول من فاته الحج لعدم إدراک الموقفین
٢١٩ ص
(٢٢٤)
الثانی لا یجوز له البقاء علی إحرامه لیحج به فی العام القابل
٢٢١ ص
(٢٢٥)
الثالث بعد الإحلال عن عمرة الفوات إن أخّره إلی العام القابل
٢٢١ ص
(٢٢٦)
الرابع لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة یحل
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
الخامس الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
السادس یجب علیه الحج من قابل إن استقر الوجوب
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
السابع یستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنی
٢٢٣ ص
(٢٣٠)
الثامن لا فرق فی ما ذکر بین تعمد التفویت و غیره
٢٢٤ ص
(٢٣١)
فصل فی مما یستحب فی المشعر الحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) یستحب التقاط حصی الجمار من المشعر، و دونه فی الفضل أخذها من منی
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یعتبر فی الحصی أن تکون بحیث یصدق علیها الحصی عرفا
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو رمی بالحصاة و لم یکن الرمی صحیحا
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) من التقط حصاة یملکها بالحیازة
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) لا تعتبر فی الحصی الطهارة
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) یستحب أن تکون الحصاة برشاء
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
فصل فی أفعال منی
٢٣٤ ص
(٢٣٩)
فصل فی الرمی
٢٣٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) تجب فی رمی الجمرة أمور
٢٣٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) یجب الإصابة إلی البناء المخصوص
٢٣٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) جمیع الرمیات بالحصیات السبعة
٢٣٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) یعتبر أن یکون الرمی بمباشرة الید
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) لو شک فی الإصابة تجب إعادة ما شک فیه
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) یجب التفریق فی الرمی
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) یجوز الرمی راکبا، و ماشیا، و قائما، و قاعدا
٢٤٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) یستحب فیه أمور
٢٤١ ص
(٢٤٩)
فصل فی أصل الهدی
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) یجب الهدی علی المتمتع
٢٤٥ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) لا هدی علی غیر المتمتع معتمرا کان، أو حاجا
٢٤٦ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) ثمن الهدی من الاستطاعة
٢٤٧ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) الاستطاعة بالنسبة إلی الهدی کالاستطاعة بالنسبة إلی أصل الحج
٢٤٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 5) لو نذر غیر المتمتع الهدی وجب علیه
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 6) لو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه یتخیّر مولاه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 7) تجب فی الهدی النیة
٢٤٩ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل
٢٤٩ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) النائب ینوی القربة عن المنوب عنه
٢٥٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) لا یجب علی النائب تسمیة المنوب عنه
٢٥١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) یجوز أن یکون النائب من العامة
٢٥١ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من یوم النحر إلی آخر الیوم الثالث عشر
٢٥١ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) یجوز الذبح فی لیالی التشریق أیضا
٢٥٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) لو وکل الغیر فی الذبح، فأتی الوکیل به صحیحا
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) یجب أن یذبح الهدی الواجب بمنی
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) الظاهر أن اعتبار محل ذبح الهدی فی منی شرط واقعی
٢٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) لو وکل شخصا فی ذبح هدیه یجزی إخباره بالذبح
٢٥٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 18) لو شک فی محلّ أنه من منی- فان خرج من مکان إقامته
٢٥٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 19) یجب أن یکون الهدی من الأنعام الثلاثة
٢٥٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 20) یشترط فی الأنعام أن تکون صحیحة تامّة
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 21) یعتبر أن لا یکون مهزولا
٢٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 22) المرجع فی الهزال هو العرف
٢٦٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 23) لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لا یجزی مطلقا
٢٦٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 24) لا یجزی مقطوع الخصیة
٢٦٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 25) لا فرق فی عدم إجزاء الناقص بین حال الاختیار و غیره
٢٦٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 26) لا بأس بمشقوق الاذن و مثقوبها إن لم ینقص منها شیء
٢٦٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 27) لو اشتری الهدی صحیحا تاما
٢٦٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 28) الظاهر کفایة إباحة التصرف فی الهدی
٢٦٩ ص
(٢٧٨)
(مسألة 29) یستحب فی الهدی أمور
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 30) یستحب أکله من هدیه
٢٧٢ ص
(٢٨٠)
(مسألة 31) لا یعتبر الفقر فی الإهداء
٢٧٨ ص
(٢٨١)
(مسألة 32) لو تصدق بالجمیع، فلا ضمان علیه
٢٧٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 33) لو تعذر الأکل، و الإهداء، و التصدق لا یسقط أصل الهدی
٢٨٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 34) یجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق
٢٨٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 35) فی مورد الضمان هل تجب القیمة أو المثل؟
٢٨٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 36) یجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا
٢٨١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختیار
٢٨١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) یجوز التوکیل فی الإهداء و التصدق
٢٨١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 39) لا تجب المباشرة فی الإهداء و التصدق
٢٨٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 40) هل یجوز قصد الکفّار أو العقیقة بالهدی أو لا؟
٢٨٢ ص
(٢٩٠)
(مسألة 41) لا یجب إعلام الفقیر بأنّه صدقة
٢٨٢ ص
(٢٩١)
(مسألة 42) یجوز لشخص واحد أن یأخذ هدایا جمع
٢٨٢ ص
(٢٩٢)
(مسألة 43) یکره التضحیة بالثور، و الجاموس
٢٨٢ ص
(٢٩٣)
(مسألة 44) من فقد الهدی و وجد ثمنه یخلّفه عند من یشتریه طول ذی الحجة
٢٨٣ ص
(٢٩٤)
(مسألة 45) المناط- فی القدرة علی ثمن الهدی- هو القدرة المتعارفة
٢٨٥ ص
(٢٩٥)
(مسألة 46) لا یجزی الهدی الواحد إلّا عن واحد
٢٨٥ ص
(٢٩٦)
(مسألة 47) لو ضلّ الهدی، فذبحه غیر صاحبه فی منی ناویا عنه
٢٨٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 48) لو أتی المالک بالهدی أیضا
٢٨٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 49) لو ذبح الواجد للهدی عن صاحبه و ظهر المالک
٢٩٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 50) لو اشتری هدیا، فذبحه عن نفس
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 51) لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه
٢٩٠ ص
(٣٠١)
(مسألة 52) من ضلّ هدیه فلم یجده و لا ذبح عنه وجب علیه شراء آخر
٢٩١ ص
(٣٠٢)
(مسألة 53) لا یجوز إخراج شیء من الهدی الواجب
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
(مسألة 54) حرمة الإخراج- علی فرض ثبوتها- تکلیف نفسی
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
(مسألة 55) حرمة الإخراج- علی فرضها- إنما هی قبل الصرف
٢٩٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 56) لو أخرجه عن منی، و تصدق به
٢٩٦ ص
(٣٠٦)
(مسألة 57) لو أخرجه عمدا أو لعذر یعیده مع الإمکان
٢٩٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 58) لو أعطی هدیته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما یجوز له إخراج ما اشتراه
٢٩٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 59) یجوز بیع جلودها و أمعائها و التصدق بثمنها
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 60) لو لم یکن له فی منی مصرف یجوز الإخراج
٢٩٧ ص
(٣١٠)
فصل فی بدل الهدی
٢٩٨ ص
(٣١١)
(مسألة 1) من لم یجد الهدی و لا ثمنه یجب علیه أن یصوم بدله عشرة أیام
٢٩٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 2) یتخیر فی صوم الثلاثة من أوّل ذی الحجة إلی آخره
٢٩٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 3) لا یصح صوم بدل الهدی- إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع فی العمرة التمتعیة
٣٠١ ص
(٣١٤)
(مسألة 4) و لو صام یومین و أفطر الثالث اختیارا، أو لضرورة لم یجز
٣٠٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 5) لو خرج ذو الحجة و لم یصمها تعین علیه الهدی
٣٠٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 6) لو صام الثلاثة کملا ثمَّ وجد الهدی یجتزی بالصوم
٣٠٥ ص
(٣١٧)
(مسألة 7) لا یجب علی العاجز عن تمام الثمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده مع الصوم
٣٠٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 8) یصوم السبعة الباقیة- فی بدل الهدی إذا رجع إلی أهله
٣٠٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 9) لو عرض علیه ما یمنع عن صوم الثلاثة فی سفره
٣٠٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 10) لو أراد المقام بمکة و أراد صوم السبعة فیها
٣٠٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 11) لو مات من وجب علیه و لم یصم بعد التمکن منه
٣٠٩ ص
(٣٢٢)
فصل فی هدی القران
٣١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 1) لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه ما لم یشعره
٣١٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 2) لو أشعره أو قلده بعنوان الإحرام وجب علیه نحره
٣١٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 3) لو عیّنه للذبح أو النحر بالنذر تعین
٣١١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 4) یذبح هدی السیاق بمنی إن کان للحج
٣١٢ ص
(٣٢٧)
(مسألة 5) لو هلک هدی القران بلا تفریط
٣١٢ ص
(٣٢٨)
(مسألة 6) لو عجز هدی القران بعد إشعاره أو تقلیده عن الوصول إلی المحل
٣١٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 7) لو أصاب هدی السیاق کسرا جاز بیعه و الأفضل التصدق بثمنه
٣١٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 8) لو ضلّ هدی السیاق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه
٣١٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 9) لو کان ما ساقه متبرعا به یجوز له الانتفاع به
٣١٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 10) یجب علیه ذبح الولد الذی حصل منها بعد تعیینها للذبح
٣١٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 11) الصوف، و الشعر تابع للهدی
٣١٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 12) کل هدی- کفارة، أو فداء، أو نذر لا یجوز لصاحبه الأکل منه
٣١٥ ص
(٣٣٥)
فصل فی الأضحیة المندوبة
٣١٨ ص
(٣٣٦)
(مسألة 1) من لم یجد فلیستقرض و یضحّی
٣١٨ ص
(٣٣٧)
(مسألة 2) یصح التبرع بالأضحیة عن الحی و المیت
٣١٩ ص
(٣٣٨)
(مسألة 3) وقت الأضحیة بمنی أربعة أیام أوّلها یوم النحر
٣٢٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 4) یجزی الهدی عن الأضحیة
٣٢١ ص
(٣٤٠)
(مسألة 5) لو لم یجد الأضحیة یستحب التصدق بثمنها
٣٢١ ص
(٣٤١)
(مسألة 6) یجوز ادخار لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام
٣٢٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 7) مصرف الأضحیة مصرف الهدی الواجب علی ما تقدّم
٣٢٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 8) یجوز بیع لحوم الأضحیة بقصد التصدق بثمنها
٣٢٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 9) یجوز قصد الأضحیة و العقیقة بشاة
٣٢٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 10) یستحب التصدق بجلود الأضاحی
٣٢٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 11) یکره التضحیة بالثور و الموجوء
٣٢٣ ص
(٣٤٧)
فصل فی الحلق أو التقصیر
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 1) یجب الحلق أو التقصیر- علی التخییر- بمنی
٣٢٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 2) یتخیر بین الحلق أو التقصیر، و الحلق أفضل- خصوصا للملبّد، و الصّرورة، و معقوص الشعر
٣٢٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 3) هل یکون وجوب الحلق- علی فرضه- نفسیا أو غیریا؟
٣٢٩ ص
(٣٥١)
(مسألة 4) یصح الحلق بعد الذبح و لو لم یقسّم بعد
٣٢٩ ص
(٣٥٢)
(مسألة 5) من لم یتمکن من الذبح
٣٣٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 6) ظاهر بعض الأخبار إنما هو فیما إذا کان التلبید
٣٣٠ ص
(٣٥٤)
(مسألة 7) لو حلقت المرأة رأسها لا یجزی عن التقصیر
٣٣٠ ص
(٣٥٥)
(مسألة 8) هل تجب الکفارة بالحلق المحرّم أو لا تجب؟
٣٣١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 9) یجزی المسمی فی التقصیر للرجل و المرأة
٣٣١ ص
(٣٥٧)
(مسألة 10) یجب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیارة البیت
٣٣٢ ص
(٣٥٨)
(مسألة 11) تقدم أنه یجب أن یحلق، أو یقصّر بمنی
٣٣٤ ص
(٣٥٩)
(مسألة 12) یجزی مسمّی الحلق فیه
٣٣٦ ص
(٣٦٠)
(مسألة 13) یستحب دفن الشعر فی منی مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٦١)
(مسألة 14) من لیس علی رأسه شعر- خلقة أو عارضا سقط عنه الحلق
٣٣٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 15) یستحب فی الحلق مطلقا
٣٣٨ ص
(٣٦٣)
(مسألة 16) یجب الترتیب بین الرمی، و الذبح، و التقصیر
٣٣٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 17) لو خرج من مکة و شک فی أنه قصّر أو لا یبنی علی التقصیر
٣٤١ ص
(٣٦٥)
(مسألة 18) الظاهر أنه لا تعتبر الملکیة فی الهدی
٣٤١ ص
(٣٦٦)
فصل فی مواطن التحلیل
٣٤٢ ص
(٣٦٧)
الأول
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
(مسألة 1) مواطن التحلیل ثلاثة
٣٤٢ ص
(٣٦٩)
(مسألة 2) لا تحلّ النساء بالتقصیر
٣٤٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 3) یترتب التحلّل علی تحقق الرمی
٣٤٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 4) یعتبر وقوع الثلاثة فی منی فی حصول التحلّل
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 5) یحلّ لغیر المتمتع بعد التقصیر الطیب أیضا
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
الثانی من مواطن التحلیل
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 6) لو قدّم المتمتع الطواف و السعی للضرورة
٣٤٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 7) لا یحل الطیب حین الطواف
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
الثالث من مواطن التحلیل طواف النساء
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 8) یجب طواف النساء علی الرجال، و النساء و الخناثی
٣٤٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 9) یجزی عن الممیز إن طاف طواف النساء
٣٤٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 10) العبد المأذون فی الإحرام حکمه حکم الحر فی جمیع ما مر
٣٤٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 11) یعتبر فی تحقق التحلّل الإتیان بصلاة طواف النساء أیضا
٣٤٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 12) لو طاف الزوج طواف النساء و لم تطف الزوجة بعد یحرم علیها تمکین الزوج
٣٤٩ ص
(٣٨٢)
(مسألة 13) الأحوط ترک إنشاء الإحرام قبل طواف النساء
٣٥٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 14) لو کان الزوجان من العامة و لم یأتیا بطواف النساء
٣٥٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 15) لو کان الزوج من العامة و الزوجة من الخاصة
٣٥١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 16) یکره للمتمتع لبس المخیط
٣٥١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 17) إذا قضی الحاج مناسک یوم النحر، فالأفضل أن یمضی إلی مکة للطواف و السعی لیومه
٣٥٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 18) یستحب لمن یمضی إلی مکة للطواف و السعی الغسل قبل دخول مکة
٣٥٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 19) الأحوط إتیان طواف النساء فی وقت طواف الحج
٣٥٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 20) یعتبر فی طواف الزیارة جمیع ما یعتبر فی طواف العمرة من الأجزاء و الشرائط
٣٥٥ ص
(٣٩٠)
فصل فی العود إلی منی و رمی الجمار بها
٣٥٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 1) یجب أن یبیت الحاج بمنی لیلة الحادی عشر، و الثانی عشر مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 2) لو بات بغیرها کان علیه عن کل لیلة شاة
٣٥٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 3) لو بات فی طریق منی و لو بعد عقبة المدنیّین
٣٥٩ ص
(٣٩٤)
(مسألة 4) لو بات بمکة مشغولا بالعبادة
٣٥٩ ص
(٣٩٥)
(مسألة 5) الظاهر أن الحاج مخیر بین البقاء فی مکة مشتغلا بالطاعة و الذهاب إلی منی للبیتوتة بها
٣٦٠ ص
(٣٩٦)
(مسألة 6) لا فرق فی ما تقدم من الأحکام بین الحج الواجب
٣٦٠ ص
(٣٩٧)
(مسألة 7) یجوز ذبح الشاة- لو بات فی غیر منی
٣٦١ ص
(٣٩٨)
(مسألة 8) یجب التصدق بلحمها
٣٦١ ص
(٣٩٩)
(مسألة 9) لو أکره علی عدم المبیت فی منی لا یجب علیه شیء
٣٦١ ص
(٤٠٠)
(مسألة 10) لو کانت عنده ضرورة توجب المبیت فی غیر منی یجب علیه الدم
٣٦٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 11) الواجب من المبیت فی منی من أوّل اللیل إلی أن یمضی النصف منه
٣٦٢ ص
(٤٠٢)
(مسألة 12) الأفضل مبیت تمام اللیل بمنی
٣٦٣ ص
(٤٠٣)
(مسألة 13) تجب النیة فی البیتوتة بمنی
٣٦٣ ص
(٤٠٤)
(مسألة 14) لو کان معذورا عن البیتوتة فی منی لعذر صحیح
٣٦٤ ص
(٤٠٥)
(مسألة 15) من غربت علیه الشمس لیلة الثالثة عشر
٣٦٤ ص
(٤٠٦)
(مسألة 16) و لو خالف- و لم یبت فیها بعد غروب الشمس یجب علیه الفداء
٣٦٥ ص
(٤٠٧)
(مسألة 17) لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إلیها لأخذ شیء نسیه مثلا، أو لإتیان عمل لا یجب علیه المبیت
٣٦٥ ص
(٤٠٨)
(مسألة 18) یجب مبیت لیلة الثالثة عشرة- أیضا-
٣٦٦ ص
(٤٠٩)
(مسألة 19) یختص وجوب المبیت لیلة الثالثة عشرة بخصوص وطی النساء فی الإحرام
٣٦٩ ص
(٤١٠)
(مسألة 20) لا فرق فی ذلک- علی الأحوط- بین العامد، و الناسی، و الجاهل
٣٧٠ ص
(٤١١)
(مسألة 21) لا یلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج
٣٧١ ص
(٤١٢)
(مسألة 22) یجب أن یرمی- فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر الجمار الثلاث
٣٧١ ص
(٤١٣)
(مسألة 23) یجب فی الرمی- مضافا إلی ما تقدم- أن یبدأ بالأولی
٣٧٢ ص
(٤١٤)
(مسألة 24) وقت الرمی للمختار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها
٣٧٣ ص
(٤١٥)
(مسألة 25) یستحب أن یرمی جمرة العقبة مستدبر القبلة
٣٧٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 26) یجوز لذوی الأعذار الرمی فی اللیل
٣٧٥ ص
(٤١٧)
(مسألة 27) یحصل الترتیب برمی أربع حصیات
٣٧٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 28) لو کان الناقص فی الثلاثة أکملها
٣٧٧ ص
(٤١٩)
(مسألة 29) لو رمی الأولی سبعا، و الثانیة ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف علی الأخیرتین
٣٧٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 30) لو ترک رمی یوم- عذرا أو عمدا- قضاه فی الغد
٣٧٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 31) یستحب أن یکون ما یرمیه لأمسه بکرة
٣٧٨ ص
(٤٢٢)
(مسألة 32) لو فاته جمرة و جهل عینها أعاد علی الثلاث مرتبا
٣٧٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 33) لو نسی رمی الجمار حتّی دخل مکة رجع و رمی مع بقاء الوقت
٣٧٩ ص
(٤٢٤)
(مسألة 34) کل من کان معذورا یصح أن یرمی عنه
٣٨١ ص
(٤٢٥)
(مسألة 35) لا یعتبر فی النائب أن یکون محرما
٣٨٢ ص
(٤٢٦)
(مسألة 36) لو تحمل الضرر و ذهب إلی المرمی و رمی بنفسه یجزی
٣٨٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 37) لو کان شخص نائبا عن خمسة- مثلا
٣٨٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 38) المدار فی شرائط الرمی و الرامی علی تکلیف النائب لا المنوب عنه
٣٨٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 39) یستحب أن یحمل المعذور إلی الجمار مع الإمکان
٣٨٣ ص
(٤٣٠)
(مسألة 40) المقام بمنی أیام التشریق بعد انقضاء زمن الرمی أفضل
٣٨٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 41) یستحب الوقوف عند کل جمرة داعیا بالمأثور
٣٨٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 42) یستحب التکبیر بمنی عقیب خمس عشرة صلاة
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
(مسألة 43) النفر الأوّل من منی فی الیوم الثانی عشر
٣٨٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 44) یستحب أن یصلی صلواته کلها- فرضها و نفلها- فی مسجد الخیف
٣٨٨ ص
(٤٣٥)
(مسألة 45) یستحب فی مسجد الخیف- بمنی- التسبیح و التحمید
٣٨٨ ص
(٤٣٦)
فصل و فیه مسائل
٣٩٠ ص
(٤٣٧)
(مسألة 1) من أحدث ما یوجب حدا، أو تعزیرا، أو قصاصا و لجأ إلی الحرم ضیّق علیه فی المطعم
٣٩٠ ص
(٤٣٨)
(مسألة 2) یکره أن یمنع أحد الحجاج و المعتمرین من سکنی دور مکة
٣٩١ ص
(٤٣٩)
(مسألة 3) یکره أن یرفع أحد بناء فوق الکعبة
٣٩١ ص
(٤٤٠)
(مسألة 4) یتخیر فی لقطة الحرم- إن کان قیمتها درهما أو أزید
٣٩١ ص
(٤٤١)
(مسألة 5) إذا ترک الناس الحج أو زیارة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله
٣٩٢ ص
(٤٤٢)
(مسألة 6) یستحب طواف وداع البیت لمن أراد الرجوع إلی أهله
٣٩٢ ص
(٤٤٣)
(مسألة 7) یستحب الدخول فی الکعبة- زادها اللّه تعالی شرفا
٣٩٤ ص
(٤٤٤)
(مسألة 8) یستحب الشرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
٣٩٨ ص
(٤٤٥)
(مسألة 9) یستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام
٣٩٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 10) ینبغی للحاج إذا قضی مناسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا و یتصدق به
٣٩٩ ص
(٤٤٧)
(مسألة 11) یستحب التطوّع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال
٤٠٠ ص
(٤٤٨)
(مسألة 12) الطواف أفضل من الصلاة للمجاور، و للمقیم بالعکس
٤٠٠ ص
(٤٤٩)
(مسألة 13) یستحب إتیان المواضع التی تشرفت بنبینا الأعظم
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 14) یکره المجاورة بمکة
٤٠١ ص
(٤٥١)
(مسألة 15) من مات فی أحد الحرمین- حرم مکة أو المدینة کان من الامنین فی یوم القیامة
٤٠٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ٨) تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل


علی المملوک {١٢}، و لیس للسید منعه {١٣}، و لو أدرک المملوک المتمتع أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدرة، و الصوم مع التعذر {١٤}. [ (مسألة ٧): تجب فی الهدی النیة]

(مسألة ٧): تجب فی الهدی النیة، و یکفی فیها مجرد الداعی {١٥}.

[ (مسألة ٨): تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل]

(مسألة ٨): تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل {١٦}
_____________________________
{١٢} لأن کل واجب تخییری مطلقا تعذر أحد فردیه یتعین فرده الآخر.
{١٣} لقوله علیه السّلام: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [١].
{١٤} لأنه حینئذ کسائر الأحرار، فتشمله الإطلاقات و العمومات.
{١٥} لأنه فعل من أفعال الحج و کل فعل من أفعاله متقوم بقصد القربة إجماعا، مع أن الذبح یصلح لجهات متعددة و لا یتمحض للهدی إلّا بالنیة، و تقدم مرارا کفایة الداعی فی کل فعل قربی کما یکفی فی غیره.
{١٦} إجماعا، و نصوصا، قال الصادق علیه السّلام: «رخص رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله للنساء، و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل، و أن یرموا الجمرة بلیل فإذا أرادوا أن یزوروا البیت و کلّوا من یذبح عنهن» [٢]، و نحوه غیره الظاهر فی أن الحکم من باب تطبیق الحکم الکلی الأولی علی المورد لا أنه حکم خاص بمن ذکر فی الحدیث، مع أنه نحو أداء للحق المالی- کالزکاة، و الخمس، و الصدقة، و کالهدیة المتسالم علیه عند الکل صحة الوکالة فیها، مضافا إلی صحة الوکالة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل کما یأتی تفصیله فی کتاب الوکالة إن شاء اللّٰه تعالی، مع قیام السیرة قدیما و حدیثا فی المقام و ظاهر صحة النیابة فی الذبح النیابة فی جمیع ما هو معتبر فیه حتی النیة، کما فی التوکیل فی دفع الزکاة و نحوها من الحقوق الواجبة، فیکفی نیة النائب.



[١] الوسائل باب: ٥٩ من أبواب الحج حدیث: ٧ و فی مسند أحمد بن حنبل ج: ٥ باب: ٢٢.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٦.