مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ٥) تجب- فی الوقوف بالمشعر- النیة
المنصوبة هناک {١٢}، و یجوز مع الزحام الارتفاع إلی المأزمین {١٣}، و یکره بدون الضرورة {١٤}، بل الأحوط ترکه {١٥}. [ (مسألة ٥): تجب- فی الوقوف بالمشعر- النیة]
(مسألة ٥): تجب- فی الوقوف بالمشعر- النیة و یکفی مجرد الداعی
_____________________________
فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ [١].
و أما السنّة: فکثیرة منها قوله علیه السّلام: «الوقوف بالمشعر فریضة» [٢].
{١٢} للسیرة خلفا عن سلف، و الإجماع علی الاکتفاء بذلک و حددت فی الخریطة تلک العلامات فراجع.
{١٣}
إجماعا، و نصا، ففی موثق سماعة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام:
«إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال علیه السّلام: یرتفعون
إلی المأزمین» [٣]، و الظاهر أن الارتفاع إلیهما أعم من الصعود علیهما، فلا
بد من مراعاة عدم الصعود علیهما، للنصوص [٤] الدالة علی خروجهما عن المشعر
الحرام، فیراد بالارتفاع الانتهاء، و لذا عدّی ب (إلی).
{١٤} لظهور الإجماع علیها.
{١٥}
خروجا عن خلاف القاضی حیث نسب إلیه الحرمة، فإن کان مراده حرمة الصعود علی
الجبل فهو موافق لظاهر ما تقدم من النصوص الدالة علی خروج المأزمین عن
المشعر، و إن کان مراده (رحمه اللّٰه) حرمة الانتهاء إلی قرب الجبل فهو
محکوم بالإجماع، و موثق سماعة.
[١] سورة البقرة: ١٩٨.
[٢] راجع الوسائل باب: ٢ من أبواب أقسام الحج حدیث: ٤، و باب: ٤ حدیث: ٢ و باب: ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.