مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٢) ابتداء وقت إحرام الحج لغیر المتمتع أول أشهر الحج
فصل فی الحج و أفعاله تقدم أنّ أفعاله ثلاثة عشر: الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر الحرام، و رمی جمرة العقبة فی منی، و الهدی، و التقصیر، و رمی باقی الجمرات، و طواف الحج، و صلاة الطواف، و السعی، و طواف النساء، و صلاته، و البیتوتة فی منی.
[ (مسألة ١): کل ما تقدم فی طواف العمرة من واجباته و محرّماته](مسألة ١): کل ما تقدم فی طواف العمرة من واجباته و محرّماته، و مندوباته، و مکروهاته یجری فی طواف الحج من غیر فرق، و هو رکن یبطل الحج بترکه عمدا {١}.
[ (مسألة ٢): ابتداء وقت إحرام الحج لغیر المتمتع أول أشهر الحج](مسألة ٢): ابتداء وقت إحرام الحج لغیر المتمتع أول أشهر الحج {٢}
_____________________________
فصل فی الحج و أفعاله
{١}
تقدم الوجه فی جمیع ذلک، فان عمومات أدلة تلک الأحکام شاملة لمطلق الطواف
سواء کان للعمرة أو الحج، إلا أن یدل دلیل خاص علی تخصیص أحدهما بشیء
مخصوص و هو مفقود.
{٢} فلا یصح الإتیان بإحرام الحج فی غیر أشهر الحج،
إجماعا، و نصوصا منها: قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن أذینة: «من
أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج فلا حج له» [١]، و منها: قول أبی جعفر علیه
السّلام فی صحیح زرارة: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ. شوال، و ذو
القعدة، و ذو الحجة لیس لأحد أن یحرم بالحج فی
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب أقسام الحج حدیث: ٤.