تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٨ - المطلب الثالث فيما يسجد عليه
على ما يلوح من كلام الشيخ[١]، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص[٢] مثلاً صحّ السجود على كور العمامة، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها.
٧١٦ . الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختياراً، ولا على القير والنفط والكبريت والصّهروج[٣]، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، ولا على الزجاج، ولا على الثلج.
٧١٧ . الخامس: يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس، والسجود على الأرض أفضل من النبات.
٧١٨ . السادس: يجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوباً.
٧١٩ . السابع: يجوز السجود على الخمرة[٤] إذا كانت معمولة بالخيوط. ولو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة.[٥]
٧٢٠ . الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصّح السجود عليه.
٧٢١ . التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن، وكذا يسجد على الصوف والثياب، للتقيّة.
٧٢٢ . العاشر: لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ.
[١] لاحظ الخلاف: ١ / ٣٥٧ المسألة ١١٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الخوص: ورق النخل. المصباح المنير.
[٣] الظاهر ان الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها.
[٤] الخمرة ـ بالضم ـ: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين.
[٥] المبسوط: ١ / ٩٠، والنهاية: ١٠٢ .