تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٨ - الفصل الثاني في الأحكام
مساواة الخنزير له، ولم يثبت. والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم(عليه السلام).[١]
٥٣٨ . الثامن والعشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا، ولو غسله بالتراب ثمّ بالماء مرّة، ثمّ ولغ استأنف، ولايجب الإكمال ثمّ الاستئناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلاّ مع القول بعدم الترتيب[٢]أو يكون الوقوع بعد التراب.
٥٣٩ . التاسع والعشرون: يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعاً استحباباً على خلاف، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثاً استحباباً، والواجب الانقاء، ونصّ في الخلاف[٣] والمبسوط[٤] على الثلاث.
٥٤٠ . الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي لاتتشرّب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، والخزف المطليّ. أمّا القرع والخشب والخزف غير المغضور[٥]، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافاً لابن الجنيد[٦].
[١] الوسائل: ٢ / ١٠١٧، الباب ١٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١ .
[٢] قال المصنف في المنتهى: ٣ / ٣٤٢: ولو وقع في كثير لم ينجس، وهل يحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب انّه لايحصل، لوجوب تقديم التراب، هذا على قولنا، أمّا على قول المفيد والجمهور فانّ الوجه الاحتساب بغسلة.
[٣] الخلاف: ١ / ١٨٢، المسألة ١٣٨ من كتاب الطهارة.
[٤] المبسوط: ١ / ١٥ .
[٥] الغضار: الطين الحر، والغضراء: طينة خضراء علكة.
[٦] نقله عنه المحقق في المعتبر: ١ / ٤٦٧ .