تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٤ - المطلب الثالث في الغسل
٢١٢ . الخامس: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك كلّه .
٢١٣ . السادس: لايجب غسل المسترسل من الشعر واللحية، بل البشرة المستورة بهما، سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً.
ويجب غسل الحاجبين والأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها.
ويستحب تخليل الأُذنين مع الوصول، ويجب لا معه.
٢١٤ . السابع: الموالاة غير واجبة هنا إجماعاً.
٢١٥ . الثامن: يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ منه إلى طرفه، ثم ينتره ثلاثاً ثلاثاً، وللشيخ قول بالوجوب[١]، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، وإمرار اليد على الجسد، وكذا في الوضوء على أعضائه، والغسل بصاع فما زاد، والدعاء.
٢١٦ . التاسع: يكفي غسل الجنابة عن الوضوء، فإن توضّأ معتقداً عدم الإجزاء كان مبدعاً[٢]، ولايستحبّ وإن اعتقد الإجزاء. والأقرب عدم اكتفاء غيره عنه.
٢١٧ . العاشر: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد، فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء، وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الإجزاء[٣] إشكال في رفع الجنابة، فإن قلنا برفعه فلا وضوء، وإلاّ وجب.
وهل يرتفع مع الوضوء؟ فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصلاة
[١] المبسوط: ١ / ٢٩ .
[٢] في «ب»: مبتدعاً .
[٣] في «أ»: عدم الإجتزاء .