تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٥ - الفصل السابع في السّهو فيه
أُخرى، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، ولو صلّى الخمس، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعاً وثلاثاً واثنتين.
فروع:
١٧٩ . الأوّل: لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة لم يلتفت إلى الظن.
١٨٠ . الثاني: لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة، وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق، استصحب حال السابق على الزوال، ولو شك في الطهارة والحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، واستصحب حاله.
١٨١ . الثالث: لايجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين، مع تخلّل الحدث، أن يصلّي ثالثة إلاّ بطهارة ثالثة، ولا أن يقضي إحداهما إلاّ بثالثة.
١٨٢ . الرابع: يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.
١٨٣ . الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.
١٨٤ . السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه، لم يخرج عن المنع.
١٨٥ . السابع: لو تصفّحه بكمّه، أو قلّبه بعود، أو كتب المصحف بيده، لم يكن به بأس.
١٨٦ . الثامن: يجوز مسّ كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعاً.