تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٩ - المطلب السادس في الضحايا
٢١٩٤ . السادس عشر: يكره أن يضحّي بما يربّيه، ويستحبّ بما يشتريه، ويستحبّ التضحية بما قد عرف به.
٢١٩٥ . السابع عشر: إذا تعذّرت الأُضحية، تصدّق بثمنها الأعلى، فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدّق بثلث الجميع.
٢١٩٦ . الثامن عشر: إذا اشترى شاة تجزئ في الأُضحية بنيّة أنّها أُضحية، قال الشيخ: تصير أُضحيةً بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد. وإذا عيّن الأُضحية على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها[١] والظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز له إبدالها.
٢١٩٧ . التاسع عشر: إذا تعيّنت، زال ملكه عنها، فإن باعها فسد البيع، ويجب ردّها إن كانت باقيةً، وإن تلفت، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، ولو أتلفها هو، كان عليه قيمتها يوم التلف، فإن أمكنه شراء أُضحيتين به، بأن يرخص الأضاحي، كان عليه إخراجهما معاً.
ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءاً من حيوان يجزئ في الأُضحية كالسُّبْع مثلاً، فعليه أن يشتريه.
ولو فضل ما لا يساوي جزءاً مجزئاً تصدّق به.
ولو قصرت القيمة عن الأُضحية، فإن كان المتلف أجنبيّاً، وأمكن أن يشتري به جزء حيوان للأُضحية، صرف إليه، وإلاّ تصدّق به، ولا يلزم المضحّي شيء.
[١] المبسوط: ١ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ .