تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٣ - المطلب الثالث في صفات الهدي
بين الخفّ إلى الركبة، ثمّ تُطعن في لبَّتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولو خاف أن تُنفر، نحرها باركة.
٢١٣١ . الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويستحبّ الدعاء بالمأثور، وتجب فيه التسمية، ولو نسيها، حلّ أكله.
٢١٣٢ . الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى، ومن ساق هدياً في الحجّ، نحره أو ذبحه بمنى، وإن كان قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة[١] وكلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، فإن كان معتمراً، ذبحه أو نحره بمكّة، وإن كان حاجّاً فبمنى، وما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به.
٢١٣٣ . السادس: وقت استقرار وجوب الهدي، إذا أحرم المتمتّع بالحجّ، ووقت ذبحه يوم النحر.
٢١٣٤ . السابع: أيّام النحر بمنى أربعة: أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، وهل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها النحر؟ فيه إشكال.
المطلب الثالث: في صفات الهدي
وفيه عشرة مباحث:
٢١٣٥ . الأوّل: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، وأفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم.
[١] الحَزْوَرَة ـ وزان قسورة ـ : موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة. مجمع البحرين.