تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٥ - المقصد الرابع في السعي
فلو نقصَ ولو خطوة، وجب الإتيان بها، ولا يحلّ له ما يحرم عليه مع الإخلال بها.
ولو أخلّ بشوط أو مازاد، وجب عليه الإتيان به، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي.
ولو لم يذكر حتّى واقع أهله، أو قصّر، أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي، ولو لم يحصل العدد أعاد.
٢٠٥٥ . الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط، فإن فعله عامداً، أعاد السعي، وإن كان ساهياً، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطاً.
٢٠٥٦ . التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة، ولو دخل وقت صلاة وهو في السعي، قطعه وصلّى، ثمّ تمّم سعيه.
ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثمّ يعود فيتّم ما قطع عليه.
٢٠٥٧ . العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي[١] ولا يجوز إلى غد يومه.
٢٠٥٨ . الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن قدّمه لم يجز، ولو طاف بعض الطواف، ثمّ مضى إلى السعي ناسياً، ثمّ ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف، رجع فأتمّ طوافه، ثمّ عاد فتمّم سعيه.
[١] في «أ»: أو العشاء.