تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٣ - المقصد الرابع في السعي
المقصد الرابع: في السعي
وفيه ثلاثة عشر بحثاً:
٢٠٤٨ . الأوّل: للسعي مقدّمات عشر كلّها مندوبة: الطهارة وليست شرطاً، واستلام الحجر بعد فراغه من الطواف قبل السعي، والشرب من ماء زمزم، وصبّه على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر، والصعود على الصفا، ويطيل الوقوف عليها، ويحمد الله، ويثني عليه، ويدعو، ويذكر من آلاء الله وبلائه، وحُسن ما صنع به، ما قدر عليه، ولو لم يتمكن من الإطالة دعا بما تيسّر.
٢٠٤٩ . الثاني: النيّة واجبة في السعي، وشرط فيه، فيبطل لو أخلّ بها عمداً أو سهواً، ويجب فيها تعيين الفعل والتقرب والوجوب أو الندب.
٢٠٥٠ . الثالث: يجب فيه الترتيب، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة أعاد، ويسعى بينهما سبعة أشواط، يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة شوطاً وعوده من المروة إلى الصفا آخر، هكذا سبع مرّات .
ويجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة الّتي بينهما، ولا يجوز