تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٨ - الفصل الثاني في أنواع الحج
يجزئ [١] وهو الأقوى عندي.
١٩١١ . الثالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب.
وللشيخ قول آخر: إنّه ثمانية وأربعون ميلاً[٢] وهو اختيار ابن بابويه[٣] وهو الأقوى عندي.
١٩١٢ . الرابع: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس.
١٩١٣ . الخامس: لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد، قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، فإن أتي بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعةً جاز، ولزمه الدم[٤].
١٩١٤ . السادس: ولا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الأُخرى[٥].
١٩١٥ . السابع: لو أراد التطوّع بالحجّ، فالتمتّع أفضل أنواعه.
١٩١٦ . الثامن: المُفرد إذا أحرم بالحجّ، ثمّ دخل مكّة، جاز له فسخ حجّه وجعله عمرةً يتمتّع بها، ولا يلبّ بعد طوافه ولا بعد سعيه، لئلاّ ينعقد إحرامه بالتلبية، أمّا القارن فليس له ذلك.
[١] قال بالإجزاء في المبسوط: ١ / ٣٠٦، وبعدمه في النهاية: ٢٠٦ .
[٢] النهاية: ٢٠٦ .
[٣] المقنع: ٢١٥، والفقيه: ٢ / ٢٠٣ في ذيل الحديث ٩٢٦ .
[٤] الخلاف: ٢ / ٢٦٤، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ .
[٥] قال ابن قدامة في المغني: ٣ / ٢٥٤: وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأُخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما.