تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩ - الفصل الأوّل في المطلق
ولايجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
١٧ . الثامن: لايجب النّية في النزح، ويجوز ان يتولاّه الصّبي والبالغ المُسلم وغيره مع عدم المباشرة.
١٨ . التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر، ولو لم يتغيّر لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان.
١٩ . العاشر: لو تكثّرت النجاسة فإن اتّحد النوع كفى المنزوح الواحد، وإلاّ تعدّد على قول ضعيف.
٢٠ . الحادي عشر: الأقرب إلحاقُ جزء الحيوان بكلّه.
٢١ . الثاني عشر: إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
٢٢ . الثالث عشر: لو صبّ الدلو الأوّل في البئر لم يجب نزح مازاد على العدد، لكن لايحتسب منه. أمّا لو صبّ الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ إن زاد على الأربعين. وكذا لو صبّ في غيرها. ولو أُلقيت النجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.
٢٣ . الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النّزح، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلّقه بالماء الّذي لايعلم عوده بعينه، لا بالبئر، ولسقُوطه عند الذّهاب، مع عدم دليل تجدّده.
٢٤ . الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى الطهارة.