تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٩ - القسم الأوّل في الواجب
ضعيفاً، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.
١٦١٤ . الثاني والأربعون: كلّ ما يدخل الفم ولا يتعدّى الحلق، لابأس به، كمصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبيّ، وزقّ الطائر.
١٦١٥ . الثالث والأربعون: لو أدخل شيئاً في فمه وابتلعه سهواً، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، وإلاّ وجب القضاء.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً، فإن كان للتبرّد، فعليه القضاء، وإن كان للصلاة، فلا شيء عليه، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، ولو فعله عمداً أفطر.
١٦١٦ . الرابع والأربعون: يجوز للصائم السواك، سواء كان رطباً أو يابساً، أوّل النهار أو آخره، ولو كان السواك يابساً، جاز أن يبل بالماء ويتسوّك به، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته، وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه.
١٦١٧ . الخامس والأربعون: إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمداً، أمّا لو وقع نسياناً فلا، وكذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة)[١] وكذا لو صبّ في حلقه شيء كرهاً.
أمّا لو توعّد على ترك الإفطار، وخوّف حتّى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: يفطر[٢] وليس بجيّد.
١٦١٨ . السادس والأربعون: لو فعل المفطر جاهلاً بالتحريم، فالوجه الإفساد، وفي الكفارة نظر.
[١] ما بين القوسين موجود في «ب».
[٢] المبسوط: ١ / ٢٧٣ .