تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الأوّل فيما يجب فيه
١٥١٣ . السابع عشر: لو استأجر داراً فوجد كنزاً، فهو للمالك، ولو تداعياه، فالقول قول المالك، وللشيخ(رحمه الله) قول آخر: إنّ القول قول المستأجر[١].
أمّا لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر.
١٥١٤ . الثامن عشر: يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه، من الذهب، والفضّة، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأواني، وغير ذلك.
١٥١٥ . التاسع عشر: لا يعتبر في الكنز الحول، بل متى وجد وجب.
١٥١٦ . العشرون: يجب الخمس على الواجد، مسلماً كان، أو ذميّاً، حرّاً، أو عبداً، صغيراً، أو كبيراً، ذكراً، أو أنثى، عاقلاً، أو مجنوناً، إلاّ أنّ ما يجده العبد لسيّده، فيجب الإخراج على السيد.
أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه، والباقي له، والصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماسه، والباقي لأربابه يخرجه الوليّ، والمرأة تملك الكنز.
١٥١٧ . الحادي والعشرون: يجب إظهار الكنز على واجده، وإخراج الخمس منه، ولا يسقط الخمس بكتمانه.
١٥١٨ . الثاني والعشرون: لا يجب في الكنز شيء مالم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المؤونة عليه، من حفر وغيره، وليس له نصاب آخر، بل يجب في الزائد مطلقاً.
ولو وجد دون النصاب، ثمّ وجد كنزاً آخر دونه، واجتمعا نصاباً، فالأقرب عدم الوجوب.
[١] الخلاف: ٢ / ١٢٣، المسألة ١٥١ من كتاب الزكاة.