تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٥ - الفصل الأوّل فيما يجب فيه
ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلاً، أو لإصلاح آلة، أو طلب أكل، أو معادن، أو خرج بين المعدنين تراب، أو شبهه، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب، ثمّ يجب في الزائد مطلقاً.
١٥٠٤ . الثامن: النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة، ولو اشتمل المعدن على جنسين، ضمّ أحدهما إلى الآخر، سواء كانا ذهباً أو فضّةً أو لا.
١٥٠٥ . التاسع: لا يعتبر الحول في المعادن.
١٥٠٦ . العاشر: المعدن إن كان في ملك، ملكه صاحب الملك، فيخرج خمسه، والباقي له، وإن كان في مباح، فالخمس لأربابه، والباقي لواجده.
١٥٠٧ . الحادي عشر: قال الشيخ: يمنع الذميّ من العمل في المعدن، فإن أخرج منه شيئاً ملكه، وأُخذ منه الخمس[١].
١٥٠٨ . الثاني عشر: الخمس يجب في المخرج من المعدن، ويملك المخرج الباقي، ويستوي في ذلك الصغير والكبير، ولو كان المعدن لمكاتب، وجب فيه الخمس، ولو استخرج العبد معدناً، ملكه سيّده، ووجب على مولاه خمسه.
١٥٠٩ . الثالث عشر: لو باع الواجد جميع المعدن، فالخمس عليه، ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن.
١٥١٠ . الرابع عشر: الكنز هو المال المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس، سواء وجد في أرض الحرب، أو أرض العرب.
[١] الخلاف: ٢ / ١٢٠، المسألة ١٤٤ من كتاب الزكاة.