تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٦ - الفصل الثاني في قدرها وجنسها
قال الشيخ(رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني[١] وروايته[٢] ضعيفة.
١٤٦٩ . الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خفّ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
١٤٧٠ . الرابع: لو أخرج صاعاً من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه [٣]، والأقرب عندي الإجزاء .
ولو أخرج أصواعاً من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعاً.
١٤٧١ . الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعاً من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردّد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.
١٤٧٢ . السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.
١٤٧٣ . السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام[٤] إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
١٤٧٤ . الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدّر بقدر معيّن، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.
وقدّره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق[٥] وليس بشيء.
[١] المبسوط: ١ / ٢٤١ .
[٢] لاحظ الوسائل: ٦ / ٢٣٦، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ و ٥ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٤١ .
[٤] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .
[٥] لاحظ الأقوال في الشرائع: ١ / ١٣١، والمختلف: ٣ / ٢٩١، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل: ٦ / ٢٤٢، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.