تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٦ - الصنف الخامس الرقاب
١٣٨٢ . الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلّفة وصرف السهم اليهم.
الصنف الخامس: الرقاب
وفيه خمسة مباحث:
١٣٨٣ . الأوّل: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.
١٣٨٤ . الثاني: لو وجبت عليه كفّارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا: ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة[١]ويعتقها في كفّارته من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه[٢] وقيل يعطى من سهم الغارمين[٣].
١٣٨٥ . الثالث: لو لم يوجد مستحقّ، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدّة.
١٣٨٦ . الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه.
١٣٨٧ . الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلاّ إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.
[١] في «أ»: ما يشتري به من الرقبة.
[٢] المبسوط: ١ / ٢٥٠ .
[٣] القائل هو المحقّق في المعتبر: ٢ / ٥٧٤ .