تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٣ - الصنف الأوّل والثاني الفقراء والمساكين
١٣٦٢ . الثاني: يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته واعتياده لذلك.
١٣٦٣ . الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة، وكذا لو كان له أُجرة عقار أو غيره مع الكفاية.
أمّا لو ملك نصاباً زكويّاً أو أكثر لا يتمّ به الكفاية، جاز له أخذ الزكاة.
١٣٦٤ . الرابع: لو أعدّ مالاً للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة، اعتبرت الكفاية حولاً، فيعطى لامعها ولا ينتظر به إنفاق ما معه.
١٣٦٥ . الخامس: لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها، لم يجز له أخذ الزكاة، ولو لم تكفه جاز.
١٣٦٦ . السادس: لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير، وقيل: لا يتجاوز التتمة، وليس بمعتمد.
١٣٦٧ . السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها، ولو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين، فالأقرب عندي جواز أخذها.
١٣٦٨ . الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة، ولا التعفف عن السؤال.
١٣٦٩ . التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّاً، فإن كان ينفق عليها، حرمت عليها منه إجماعاً ومن غيره، ولو منعها النفقة، جاز لها الأخذ من غيره.
١٣٧٠ . العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه، وفي الجواز من غيره إشكال، ورواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم(عليه السلام)تعطي تسويغه[١].
[١] الوسائل: ٦ / ١٦٣، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١ .