تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٥ - الفصل السادس في زكاة الغلاّت
بهما أو بالوزن، وجبت الزكاة قطعاً، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته، ففي وجوب الزكاة فيه نظر، أقربه العدم.
١٢٦٠ . الرابع: لو تساوت الموازين في النقص اليسير، سقطت الزكاة، ولو اختلفت فيه وجبت، ولو شك في البلوغ، ولا مكيال هناك ولا ميزان، ولم يوجدا، سقط الوجوب دون الاستحباب.
١٢٦١ . الخامس: انّما يعتبر الأوساق عند الجفاف، فلو بلغ الرطب النصاب، لم تجب الزكاة، واعتبر النصاب عند جفافه تمراً.
١٢٦٢ . السادس: لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، إلاّ إذا نمت على ملكه، فلو اشترى غلّة، أو وهب له، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح، وجبت الزكاة على البائع.
أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح، فبدا صلاحها عنده، وجبت الزكاة عليه، والأقرب احتساب الثمن من المؤنة[١]بخلاف ثمن الأُصول.
وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه، وإن بقيت أحوالاً.
ولو اشترى نخلاً وثمرته قبل بدوّ الصلاح، فالزكاة على المشتري، ولو كان بعد بدوّ الصلاح، فالزكاة على البائع.
١٢٦٣ . السابع: لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة، فلا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين، أمّا لو صارت تمراً، والمالك حيّ، ثمّ مات، وجبت الزكاة، ولو كان الدين مستغرقاً. ولو ضاقت التركة، فالوجه تقديم الزكاة، وقيل: بالتحاص[٢].
[١] في «ب»: من المزية .
[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط: ١ / ٢١٩. والتحاص: تقسيم الدين والزكاة على التركة حسب الحصص.