تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٣ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
ولو كان باب داره بحذاء باب المسجد، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره، واتّصلت الصفوف من المسجد إليه، صحّت صلاته.
ولو كان في داره قدّام هذا الصفّ صفّ آخر لم تصحّ صلاة المتقدّم، وتصحّ لو كان خلفه، لمشاهدتهم الصفّ المتّصل بالإمام.
١٠٦٩ .الخامس: لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به، ولو صلّى حينئذ فالوجه صحّة صلاة الإمام، لاختصاص النهي بالمأموم، ولو كان أعلى بشيء يسير جاز، ويجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ.
١٠٧٠ .السادس: لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة من غير صفوف متّصلة، ولو اتّصلت الصفوف جاز، ويستحبّ أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.
ويجوز الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة، اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه، وحيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة.
١٠٧١ .السابع: لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام، فإن فعل بطلت صلاته خاصّة، ويجوز أن يقف إلى جانبه يميناً وشمالاً، وخلفه، وإن كان واحداً، نعم يستحبّ للواحد أن يقف عن يمين الإمام، وإن كانا اثنين وقفا خلفه، وإن وقفا عن يمينه وشماله تركا الفضل.
ويجوز الوقوف بين الأساطين، ويكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط.