تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الأوّل في القيام
ثانياً وفتحهما رفعاً، وهكذا في الركعة الثانية، وأجرى الأفعال على قلبه، وفعل الأذكار.
٧٨٤ . الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّاً، كالقائم يعجز فيقعد، وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها، كالقاعد يتمكّن من القيام فانّه يقوم، ويتمّ صلاته، والوجه انّه يترك القراءة حتىّ يعتدل.
ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطّمأنينة، ليهوي إلى الركوع.
ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة، كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع، ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.
٧٨٥ . الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه، فان لم يتمكّن أومأ، ولو عجز عن القيام فصلّى قاعداً، ثمّ تمكّن من القيام للركوع، وجب أن يقوم ويركع.
٧٨٦ . السادس: يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع والسجود، ويتورّك في التشهد.
٧٨٧ . السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكّن من الصلاة في غيره، قام على مكنته.
٧٨٨ . الثامن: لو تمكّن من القيام منفرداً وعجز عنه مأموماً وجب القيام والإنفراد.