تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٠ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
٦٤١ . السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، ولو غيّر الصورة زالت الكراهية، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها، ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل.
ولو كانت معه دراهم، عليها تماثيل، سترها عن نظره، وتكره في خاتم عليه صورة، وفي خلخال للمرأة مصوّت، ولو كان أصمّ لم يكره لها.
٦٤٢ . السابع عشر: تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة، ولو منع حرم، ولو كان اللثام على جبهته، وجب كشفه عند السجود، ويكره النقاب للمرأة.
٦٤٣ . الثامن عشر: قال الشيخان [١] وعلم الهدى [٢]: يكره للرجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود، إلاّ في الحرب، ولا يتمكن من حلّه.
قال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرةً ولم أجد به خبراً مسنداً[٣].
٦٤٤ . التاسع عشر: يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البُرطُلة[٤].
٦٤٥ . العشرون: يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها، والأولى نزع الخرقة، وأن يصلّي بارز اليد.
[١] المقنعة: ١٥٢، والمبسوط: ١ / ٨٣ .
[٢] نقل عنه المحقق في المعتبر: ٢ / ٩٩ .
[٣] التهذيب: ٢ / ٢٣٢، ذيل الحديث ٩١٣، ولاحظ الوسائل: ٣ / ٣١٤، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٤] في مجمع البحرين: البُرْطُلة بالضم: قلنسوة، وربّما تشدّد.