تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٩ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
٦٣٢ . السابع: يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد.[١]
٦٣٣ . الثامن: يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو ان يتلّفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصّمّاء.
٦٣٤ . التاسع: يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.
٦٣٥ . العاشر: تكره الصلاة في عمامة لاحنك لها.
٦٣٦ . الحادي عشر: يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء، وهو الثوب الّذي يجعل على الكتفين.
٦٣٧ . الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزاً في الصلاة.
٦٣٨ . الثالث عشر: تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.
٦٣٩ . الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحبّ غسله حينئذ، أمّا مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.
٦٤٠ . الخامس عشر: لو صلّى في ثوب غيره أيّاماً ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله(عليه السلام) [٢].
[١] وهو خيرة الشيخ في المبسوط: ١ / ٨٣ ووصفه المصنّف في المنتهى: ٤ / ٢٤٩ بكونه أصحّ الأقوال ونقل آراء أُخرى في تفسيرها.
[٢] لاحظ الوسائل: ٢ / ١٠٦٠، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٦.