تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٦ - المطلب الأوّل في القبلة
٥٨٥ . السادس: لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئاً وصلّى قائماً، ولا يحتاج إلى نصب شيء قدّامه، ورواية الشيخ(رحمه الله)[١] هنا ضعيفة. ولو لم يبرز شيئاً بطلت صلاته.
٥٨٦ . السابع: لو صلّى على موضع أرفع منها، كجبل أبي قبيس استقبل جهتها، وكذا لو صلّى في موضع منخفض عنها.
٥٨٧ . الثامن: كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فأهل العراق إلى العراقيّ: وهو الّذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشاميّ، وأهل المغرب إلى المغربيّ، واليمن إلى اليمانيّ.
٥٨٨ . التاسع: كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات، وضعها الشارع لمعرفة القبلة، فعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة، وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر.
وأمّا علامة الشام: فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأُذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.
[١] قال الشيخ(رحمه الله) في الخلاف: ١ / ٤٤١، المسألة ١٨٨ من كتاب الصلاة: «إذا صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقياً على قفاه متوجهاً إلى البيت المعمور وصلّى إيماء». ومثله في النهاية: ١٠١، واستدل عليه بما رواه عبد السلام عن الرضا(عليه السلام) (لاحظ الوسائل: ٣ / ٢٤٨، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢). وأجاب عنه في المنتهى بأنّ الرواية ضعيفة، لاحظ المنتهى: ٤ / ١٦٧.