تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٨ - النظر الأوّل في وقت الرفاهية
الإيمان، لا لتحقّق البدلية.
٥٥٢ . الثاني: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن[١] لمن يستقبل القبلة، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات، فيختصّ بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام)[٢]، وهي مناسبة للدلائل العقلية.
فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقيّة، ولا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختصّ العشاء الآخرة.
ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير[٣] ضوؤه، الصادق، لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلاً[٤]، ثم يمحى أثره[٥] ويمتدّ الوقت إلى طلوع الشمس.
٥٥٣ . الثالث: وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء
[١] في «ب» : إلى الجانب الأيمن.
[٢] الوسائل: ٣ / ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
[٣] أي المنتشر ضوؤه .
[٤] مستدقّاً كالعمود.
[٥] في «أ»: ينمحي أثره .