تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٢ - الفصل الرّابع في النّفاس
ولو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأوّل، وعدد أكثر الأيّام من الثاني، ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.
٢٨١ . الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس، أمّا النطفة والعلقة فلا، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
٢٨٢ . السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر، وإلاّ صبرت نفساء حتّى تنقى، أو يمضي أكثر الأيّام، وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلاّ فعادتها، واستظهرت بيوم أو يومين، وبعض المتأخّرين غلط هنا[١].
٢٨٣ . السابع: لاترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض[٢].
وهل ترجع إلى عادة أُمّها وأُختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير[٣] ضعيفة.
٢٨٤ . الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة، سواء صادف أيّام العادة في الحيض، أو لا، لأنّ دم حيض احتبس، فلايعقّبه حيض.
[١] قال المصنف في المنتهى: ٢ / ٤٤٢: «وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة، ولانعرف عليه دليلاً سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوله: «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ، وفي هامش النسخة «ب»: المراد منه ابن إدريس ولم نعثر على هذا النص فى السرائر.
[٢] لاحظ الوسائل: ٢ / ٦١١، الباب ٣ من أبواب النفاس .
[٣] لاحظ الوسائل: ٢ / ٦١٦، الباب ٣ من أبواب النفاس، الحديث ٢٠ .