المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٤ - أما الشك
..........
و هو رواية جميل بن دراج [١] و هو مذهب الشيخين [٢]، و أبي على [٣]، و القاضي [٤]، و علم الهدى [٥]، و قال الحسن: يصلي ركعتين من جلوس [٦] و لم يذكر التخيير، و الفقيه على تقدير البناء على الأكثر، قال: تصلّي ركعة من قيام [٧].
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع.
و فيها أيضا شعبتان (ألف): في البناء. و المشهور، كمختار الثلاثة [٨]، و القاضي [٩]، و ابن إدريس [١٠]، و المصنّف [١١]، و العلّامة في كتبه [١٢]، و هو البناء على الأربع. و قال الصدوق [٦]، و أبو علي [٧]، و يتخيّر بين ذلك و بين البناء على الأقل، و لا شيء.
(ب): مع البناء على الأكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو
[٦] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٢٥، قال: «و قال ابن ابي عقيل: انه يصلي ركعتين من جلوس و لم يذكر التخيير، و على بن بابويه قال في الأولى بالتخيير» الى ان قال س ٢٦: «و صلاة ركعة أخرى من قيام».
[٧] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٢٥، قال: «و قال ابن ابي عقيل: انه يصلي ركعتين من جلوس و لم يذكر التخيير، و على بن بابويه قال في الأولى بالتخيير» الى ان قال س ٢٦: «و صلاة ركعة أخرى من قيام».
[٨] اي المفيد في المقنعة: ص ٢٤، باب أحكام السهو، س ١٢.
و الطوسي في النهاية: ص ٩١، باب السهو في الصلاة، س ١٢.
و السيد نقلا عنه في المختلف: ص ١٣٣، في السهو و الشك، س ١٠.
[٩] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة و هي الشك بين الثلاث و الأربع و البناء على الأكثر و صلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: «ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج» الى ان قال: س ١٠، «و قال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الأقل و لا شيء عليه» الى ان قال: س ١١، «و هو اختيار أبو جعفر بن بابويه».
[١٠] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة و هي الشك بين الثلاث و الأربع و البناء على الأكثر و صلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: «ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج» الى ان قال: س ١٠، «و قال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الأقل و لا شيء عليه» الى ان قال: س ١١، «و هو اختيار أبو جعفر بن بابويه».
[١١] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة و هي الشك بين الثلاث و الأربع و البناء على الأكثر و صلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: «ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج» الى ان قال: س ١٠، «و قال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الأقل و لا شيء عليه» الى ان قال: س ١١، «و هو اختيار أبو جعفر بن بابويه».
[١٢] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة و هي الشك بين الثلاث و الأربع و البناء على الأكثر و صلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: «ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج» الى ان قال: س ١٠، «و قال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الأقل و لا شيء عليه» الى ان قال: س ١١، «و هو اختيار أبو جعفر بن بابويه».
[١] التهذيب: ج ٢، ص ١٨٤، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٣٥.
[٢] تقدم ما يدل على مذاهبهم.
[٣] تقدم ما يدل على مذاهبهم.
[٤] تقدم ما يدل على مذاهبهم.
[٥] تقدم ما يدل على مذاهبهم.
[٦] السرائر: باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص ٥٤، س ١٢.
[٧] الشرائع: ج ١، ص ١١٧، في الخلل الواقع في الصلاة، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك.