المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢١ - الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد
..........
(عليه السّلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود إن شاء ثلاثا و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر [١] و التخيير دلالة الاستحباب.
البحث الثاني القنوت و الظاهر من كلام الشيخ استحبابه [٢]، و صرّح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له [٣].
و قال المرتضى بالوجوب [٤]، و هو ظاهر التقي [٥]، و اختاره العلّامة [٦]، و هو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين [٧].
[١] التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، حديث ٢٣، و فيه: «ثلاثا و خمسا و ان شاء».
[٢] النهاية: باب صلاة العيدين، ص ١٣٥، س ٧، فإنه قدس سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب و الواجب.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٢٤١، كتاب صلاة العيدين، مسألة ١١، قال: «يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له».
[٤] الانتصار: في صلاة العيدين، ص ٥٧، س ٨، قال: «مسألة. و مما انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت». الى آخره.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين، ص ١٥٤، س ٢، قال: «و يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل». الى آخره.
[٦] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٢، س ٣٤، قال بعد نقل قول المرتضى و أبى الصلاح:
«و هو الأقرب».
[٧] التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.