المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٦ - منزوحات البئر
..........
كان يقول: الدجاجة و مثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة [١] و هو مذهب الصدوق [١] و روى عمرو بن سعيد سبع دلاء [٢]. و قال الثلاثة [٣] ينزح لها أربعون، و به قال التقي [٤]، و القاضي [٥]، و ابن إدريس [٦] و احتجّوا بما تقدّم [٧] و برواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: و ان كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [٨].
قال المصنّف: و العمل بما ذكره ابن بابويه أولى، لسلامة سنده. و احتجاج الشيخ بالمشابهة، ليس بصريح. فالصريح أولى، لأنّه استدلال بالمنطوق [١٠].
[١] قال في المقنع: كتاب الطهارة، ص ١٠، س ١٧، و ان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب تطهير المياه من النجاسات، ح ١٠، و لفظ الحديث (عن عمر بن يزيد قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء الحديث).
[٣] اي المفيد و المرتضى و الطوسي. ففي المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٧، قال:
و ينزح منها إذا ماتت فيها شاة، إلى أن قال: أربعون دلوا».
و في النهاية: باب المياه و أحكامها، ص ٦، س ١٨.
و في المعتبر: ص ١٦، س ٢٩، قال: و قال الثلاثة: ينزح لها أربعون».
[٤] الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: ص ١٣٠، س ١٢، قال: و لموت الكلب و الثعلب و الشاة إلى أن قال: أربعون دلوا».
[٥] المهذب: ج ١، ص ٢٢، س ٧، قال»: و اما الأربعون: فينزح إذا مات فيها شيء من الكلاب و الخنازير و الغنم».
[٦] السرائر: في مياه الابار، ص ١١، س ٢٧، قال: «و إن مات فيها كلب أو شاة إلى أن قال: نزح منها أربعون دلوا».
[٧] اي برواية الحسين بن سعيد عن القاسم، عن علي، لان فيه قوله (عليه السلام) (و الكلب و شبهه)
[٨] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١٢ و فيه: «سنّور».
[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٧، باب تطهير المياه، من النجاسات، حديث ١٤.
[١٠] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٢٩.