المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٤ - خاتمة
..........
الانفراد مطلقا و أجاز المفارقة فيه للعذر و غيره، و فصّل في غير التسليم، فأوجب مع المفارقة نيّة الانفراد مع عدم العذر و أسقطها مع العذر [١]، و الشهيد أوجب نيّة الانفراد في التسليم لضرورة و غيرها [٢].
احتجّ العلّامة: بعموم رواية أبي المغراء [٣] عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس [٤].
[٢] الدروس: كتاب الصلاة، ص ٥٦، س ١٥، قال: «و يجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد». انتهى
[٣] و هو حميد بن المثنى العجلي أبو المغراء، قال صاحب معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٢٩٤، رقم ٤٠٨٨: «قال النجاشي: حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي مولاهم، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، كوفي، ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبو عبد اللّه بن شاذان قال: حدّثنا العطار، عن سعد عن، أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم و الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء بكتابه.
و قال الشيخ ٢٣٧: حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغراء الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى».
و في جامع الرواة، ج ١، ص ٢٨٥: «حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغراء الصيرفي ثقة».
و في كتاب رجال الحلي، ص ١٣٥- ١٣٦: «حميد بن المثنى العجلي أبو المغراء بالعين المعجمة و الراء، ممدود مفتوح الميم، الصيرفي ثقة له أصل».
و في تنقيح المقال، ج ٣، ص ٣٥، نقلا عن الخليل: «إنّ المغراء بضم الميم و سكون المعجمة و المهملة و المد».
و مغر: المغرة و المغرة: طين أحمر يصبغ به، و ثوب ممغّر: مصبوغ بالمغرة، لسان العرب: ج ٥، ص ١٨١.
هذا و لكن قال صاحب تنقيح المقال: ج ١، ص ٣٧٩: «حميد بن المثنى العجلي أبو المعزى الكوفي»، إلى أن قال: «و المعزى بكسر الميم و سكون العين و فتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز و هو خلاف الضأن»، ثمَّ اختار بأنه بالقصر، أي يكتب بالياء كحبلى.
[٤] التهذيب: ج ٣، ص ٥٥، باب ٣، أحكام الجماعة و أقل الجماعة، حديث ١٠١، و فيه: «عن أبي المعزى».
[١] المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ١٥.