المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٩ - الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل، و الايمان
[الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل، و الايمان]
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و البلوغ على الأظهر. (١) و لا يؤمّ القاعد القائم، و لا الأميّ القاري، و لا المئوف اللسان بالسليم، و لا المرأة ذكرا و لا خنثى. و صاحب المسجد
في التحرير [١].
(ج): الكراهية و هو اختيار المصنّف [٢].
احتجّ الأوّلون: بعموم صحيحة عبد الرحمن، و قد تقدّمت.
احتجّ المانعون: بحسنة الحلبي المتقدّمة، و برواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة [٣].
و احتجّ المصنّف بأصالة عدم التحريم، و حمل ما ورد من النهي على الكراهية.
و اختاره العلّامة في المختلف التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة [٤].
قال طاب ثراه: و يعتبر في الإمام العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد، و البلوغ على الأظهر.
أقول: منع
في جميع الركعات»، الى ان قال س ٢٥: «و هي أظهر الروايات».
[١] التحرير: في صلاة الجماعة، ص ٥٢، س ٦، قال: «إذا كان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه.»
[٢] المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٢٨، قال: «مسألة تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر».
[٣] الكافي: ج ٣، ص ٣٧٧، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه، حديث ٦. و فيه:
«صلوات اللّه عليه».
[٤] المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: و التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة».