المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
..........
و ذهب بعضهم إلى كراهيّته. و الأوّل مذهب ابن حمزة [١]، و ابن إدريس [٢]، و ظاهر النهاية [٣]، و هو اختيار العلّامة [٤]، و الثاني مذهب الشيخ في المبسوط [٥]، و المرتضى في الانتصار [٦]، و اختاره المصنّف [٧].
[١] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان و الإقامة، ص ٨٩، س ٢٣، قال: «فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما و هو اختيار ابن إدريس و ابن حمزة».
[٢] السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص ٤٣، س ٣٧، قال: «و لا يجوز التثويب في الأذان».
[٣] النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص ٦٧، س ٤، قال قدس سره: «و لا يجوز التثويب في الأذان» ثمَّ قال س ٦: «و لا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، في الأذان و الإقامة، ص ٨٩، س ٢٦، قال: «و المشهور التحريم».
[٥] المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما، ص ٩٥، س ١٧، قال: «و التثويب مكروه في الأذان و هو قول: «الصلاة خير من النوم».
[٦] الانتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: و مما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان، و معناه.» الى آخره.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص ١٦٥، س ٣٥، قال: «و يكره في أذان الغداة و غيرها، الصلاة خير من النوم».