المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٠ - ما الحيض
و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة، و قبلها أو بعدها بصفة الحيض، و تجاوز العشرة، فالترجيح للعادة و فيه قول آخر، (١) و تترك ذات العادة الصوم و الصلاة برؤية الدم.
(ه) قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستّة المذكورة [١].
و كان قد ذكر في المبتدأة ستّة أقوال: [١] - انّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة و في الثاني بعشرة.
[٢] - عكسه.
[٣] - سبعة أيّام.
[٤] - ستّة أيّام.
[٥] - ثلاثة في كلّ شهر.
[٦] - عشرة في كل شهر [٢].
قال طاب ثراه: و لو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة. و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز العشرة فالترجيح للعادة، و فيه قول آخر.
أقول: الأوّل اختيار الشيخ في الجمل [٣]، و به قال المفيد: [٤]، و السيد [٥]، و أبو علي [٦].
[١] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٢٩، س ٧، قال:
«فان اشتبه عليها الدم و جاء لونا واحدا و لم يتميز لها، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف».
[٢] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٢٨، س ٢٤، قال:
«الرابع ان لا يكون لها نساء من أبناء سنّها، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال» الى آخره.
[٣] الجمل: فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ١١، س ٧، قال: «و ان لم تكن مبتدأة و كانت لها عادة، فلها أربعة أحوال، أحدها ان تكون لها عادة بلا تمييز، فلتعمل عليها» الى آخره.
[٤] المقنعة: باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٧، س ٢٣، قال: «و المستحاضة لا تترك الصلاة و الصوم في حال استحاضتها، و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغيّر حالها بالاستحاضة».
[٥] قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٩، س ٢٠، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».
[٦] قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٩، س ٢٠، ما لفظه: «و بالعادة قال المرتضى و المفيد و ابن الجنيد».