المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٠ - أما المضاف
..........
بملاقاة الدلو قبل غسلها، فيكون بالزيادة و الاستظهار محدثا لنجاسة البئر، لا فاعلا مستحبّا، هذا خلف.
(ه): تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء. لأنّ الطهارة بالنزح، و قد حصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروج الدلو من البئر.
(و): المتقاطر عفو.
(ز): هل يجزئ النساء و الصبيان في التراوح؟ قال المصنّف: إن اعتبرنا القوم أجزأ، و إن اعتبرنا الرجال لم يجز [١].
و قطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء [١] و كذا العلّامة في التذكرة [٣].
(ح): لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنّف: فيه تردّد، أشبهه أنّه لا يجزئ [٤] و استقرب العلّامة الإجزاء [٢].
(ط): لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد، لم يجز. لأن تكرار الاستقاء و اضطراب الأرشية ربّما كان له مدخل في التطهير بتموّج الماء و استهلاكه النجاسة الشائعة فيه.
و اختاره المصنّف لأنّ الحكمة تعلّقت بالعدد، و لا يعلم حصولها مع عدمه [٦]، و
[١] الذكرى: في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث، ص ١٠، س ١٠، و لفظه (لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ، و لا الذكورية، إلّا في التراوح. للفظ القوم، الى ان قال: بل و لا الإنسانية، فيكفي القرب إلخ).
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١، كتاب الطهارة، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص ٤، س ٣٦، و لفظه (و لا بد من اثنين اثنين. و لو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء)
[١] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص ١٩، س ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١، كتاب الطهارة، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر، ص ٤، س ٣٦.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص ١٩، س ٣.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الأول من فروع المنزوحات، ص ١٩ س ١.