المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٨ - اما السهو
..........
(ألف): البطلان: و هو اختيار السيد [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و التقي [٤]، و القاضي [٥]، و المصنّف [٦]، و العلّامة في كتبه [٧].
(ب): البطلان إن كان في الأوّليين، أو ثالثة المغرب. و الصحّة إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة، فتسقط السجود و يأتي بالركوع ثمَّ يسجد، و يغتفر زيادة السجدتين عنده و إن كانتا ركنا، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسي السجدتين حتّى ركع، و هو مذهب الشيخ [٨].
[١] جمل العلم و العمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٣، س ٩، قال: «فمنه ما يوجب إعادة الصلاة»
[٣] السرائر: كتاب الصلاة، باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص ٥٢، س ١، قال:
«فاما الضرب الأول و هو المقتضي للإعادة على كل حال».
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٤٧، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢٠، قال: «فأما ما يوجب الإعادة فهو ان يشك المصلى». انتهى.
[٥] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة»، الى ان قال: س ٢٦، «و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، و سلّار، و ابن إدريس و أبي الصلاح، و ابن البراج».
[٦] المعتبر: في أحكام الخلل، ص ٢٢٨، س ٩، قال: «و لو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن أخر استأنف».
[٧] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة»، الى ان قال: س ٢٦، «و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، و سلّار و ابن إدريس و أبي الصلاح، و ابن البراج».
[٨] المبسوط: ج ١، ص ١١٩، في أحكام السهو و الشك في الصلاة، س ١٧، قال في بيان ما يوجب الإعادة: «و من ترك الركوع حتى سجد، و في أصحابنا من قال: يسقط السجود و يعيد الركوع، الى ان قال:
س ١٩، «هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين».
[٢] المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٨٩، س ٥.