المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٩ - اما السهو
و لو نقّص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتمّ، و لو تكلّم على الأشهر، (١) و يعيد لو استدبر القبلة.
و إن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، و منه ما يقتصر معه على التدارك، و منه ما يتدارك مع سجود السهو.
فالأوّل: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهّد.
(ج): البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية، و الثالثة، و هو مذهب الفقيه [١]، و أبي علي [٢].
قال طاب ثراه: و لو نقّص من عدد صلاته ثمَّ ذكر أتمّ، و لو تكلّم على الأشهر.
أقول: ظاهر الحسن [٣]، و التقي [٤]، الإعادة مطلقا، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٥].
[١] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٣٤، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: «و يقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥: «و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».
[٢] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٣٤، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: «و يقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥: «و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».
[٣] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٦، س ٢، قال: «و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا».
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢، قال فيما يوجب الإعادة: «أو ينقص ركعة و لا يذكر حتى ينصرف».
[٥] النهاية: باب السهو في الصلاة و احكامه، ص ٩٠، س ١٣، قال: «فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة».