المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٦ - في كيفيتها
و في المغرب يصلّي بالأولى ركعة، و يقف بالثانية حتّى يتمّوا، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلّي بهم ركعتين، ثمَّ يجلس عقيب الثالثة حتّى يتمّ من خلفه، ثمَّ يسلّم بهم.
مثل ذلك، يقوم الإمام و تجيء طائفة، فيقفون خلفه و يصلّي بهم ركعة، ثمَّ يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما، و يصلّون الركعتين [١]، و بمضمونها عمل جمهور الأصحاب.
قال الحسن: و يصلّي الإمام المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و بالطائفة الأخرى ركعتين، حتّى تكون لكلتى الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم [١].
و قال أبو علي: و الذي أختاره أن يصلّي بالأولى ركعة واحدة، و إذا قام إلى الثانية أتمّ من معه بركعتين [٢].
و جعله في الخلاف الأفضل مع جواز العكس [٣].
و في الاقتصاد: الأحوط [٥].
و التخيير مذهب الشيخ في المبسوط [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و اختاره العلّامة في المختلف [٨].
[١] الكافي: ج ٣، ص ٤٥٥، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ١، و فيه: «ثمَّ يصلي بهم».
[٥] الاقتصاد: فصل في صلاة الخوف، ص ٢٧٠، س ١٤، قال: «و الأول أحوط».
[٦] المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، قال: «صلاة المغرب مخير».
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٤٦، فصل في كيفية صلاة المضطر، س ٧، قال: «و ان كانت صلاة المغرب صلّى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين و بالثانية ما بقي».
[٨] المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥١، س ١٤، قال: «و الأقرب عندي التخيير».
[١] المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.
[٢] المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٢٣٣، كتاب صلاة الخوف، مسألة ٤.