المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٠ - الركن الأول من تجب عليه
..........
و قال (عليه السلام): «الصدقة مثراة للمال» [١].
و لطهارته من حق الفقراء قال تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [٢].
و هي واجبة بالكتاب و السنّة و الإجماع.
أمّا الكتاب: فلقوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» [٣]. و «آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [٤] «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» [٥].
و اما السنّة: فلقوله (صلّى اللّه عليه و آله) «إن اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة» [٦]، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم» [٧]
مال قط و لا هلك مال في برّ و لا بحر أدّيت زكاته».
و نحوه أيضا ما رواه في قرب الاسناد (الجعفريات) كتاب الزكاة: ص ٥٣، و لفظه «و لا اعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله».
و نحوه أيضا ما رواه في الفقيه: ج ٢، ص ٧، باب ما جاء في مانع الزكاة ح ٨، و لفظه: «ما ادى أحد الزكاة فنقصت من مالة».
[١] عوالي اللئالى: ج ٣، ص ١١٣، حديث ٢.
و نحوه ما ورد في الكافي: ج ٤، ص ٩، كتاب الزكاة، باب في ان الصدقة تزيد في المال، الحديث ٢، و لفظه: (تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة).
[٢] سورة التوبة: الآية: ١٠٣.
[٣] سورة البقرة: الآية ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. و هكذا في سائر السور كالنساء و الانعام، و الحج، و النور، و المجادلة، و الممتحنة، و المزمل.
[٤] سورة الأنعام: الآية ١٤١.
[٥] سورة المعارج: الآية ٢٥.
[٦] الكافي: ج ٣، ص ٤٩٧، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث ٢.
[٧] الكافي: ج ٣، ص ٤٩٧، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث ٢.