المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٠ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
و اختاره المصنّف في الكتابين [١]، و العلامة في القواعد [١].
و ظاهر المفيد [٣]، و تلميذه [٤]، و ابن إدريس [٥]: الاكتفاء بالمرّة، حيث قالوا: و الواجب في غسل النجاسات كلّها مرّة إلّا الولوغ و المسكر.
و هو صريح المصنّف في المعتبر [٦]، و العلّامة في المختلف [٧].
(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرّة، و هو قول المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و ابن إدريس [٤]، و المصنّف [٥]، و العلّامة [٦] و قال الشيخ [٧]، و أبو علي [٨]، بالثلاث.
[١] الشرائع: ج ١، ص ٥٦، الركن الرابع في النجاسات، القول في الآنية، قال: «و من الخمر و الجرذ ثلاثا بالماء».
و في المعتبر: ص ١٢٨، س ١٣، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: «مسألة، و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبع أفضل».
[٣] المقنعة: ص ٩، س ٣٠، باب المياه و أحكامها، قال: «و ليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهرق ما فيه و يغسل مرة واحدة بالماء».
[٤] المراسم: ص ٣٦، س ١٥، ذكر ما يتطهر به و هو المياه، قال: «و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات الى ان قال: و يغسل من غير ذلك مرة واحدة».
[٥] السرائر: ص ١٥، س ٣٤، قال في سائر النجاسات: «و الذي عليه الاتفاق و الإجماع مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة».
[٦] المعتبر: ص ١٢٨، س ١٨، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: مسألة «و يغسل الإناء من سائر النجاسات مرة، و الثلاث أحوط»
[٧] المختلف: ص ٦٤، س ٢٤، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال بعد نقل قول الشيخ:
«و الأقرب عندي ان الواجب بعد إزالة العين غسله مرة واحدة في الجميع».
[١] تقدم آنفا.
[٢] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٣] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٤] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٥] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٦] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٧] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.
[٨] تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس اللّه أسرارهم.