المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٩ - الثامن التسليم
..........
إضافة للبركات؟ بالأوّل قال المصنّف [١]، و أبو علي [٢]، و هو المشهور في الروايات المنقولة عن أهل البيت (عليهم السّلام) [٣]، و يؤيّدها أصالة البراءة، و هو مذهب الصدوق [٤].
و بالثاني قال التقي [٥]، و الشيخ في المبسوط [٦]، و بالثالث قال الشهيد [٧].
(ج): لو قال: سلام عليكم هل يجزي؟ قال المصنّف: نعم، لوقوع اسم التسليم عليه [٨]، و ورود القران بصورته [٥] و الأقوى المنع، وقوفا على صورة النصّ كمذهب الشهيد [٦].
(د): هل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة؟ احتمالان.
نعم: لانّ الخروج من الصلاة لا تتحقّق إلّا به، و هو عمل واجب، فيجب
[٥] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: و الفرض الحادي عشر: «السّلام عليكم و رحمة اللّه».
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥، قال: «و بعضهم أضاف و رحمة اللّه و بركاته. و هو أولى».
[٨] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ٧، قال: «و لو قال: سلام عليكم، ناويا به الخروج، فالأشبه أنّه يجزي».
[١] تقدم آنفا ما نقلناه عن المصنّف و ابن الجنيد.
[٢] تقدم آنفا ما نقلناه عن المصنّف و ابن الجنيد.
[٣] الفقيه: ج ١، ص ٢١٠، باب ٤٥، وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، ص ٢١٠، قال: «إذا صليت وحدك قل السّلام عليكم مرة واحدة».
[٤] المقنع: أبواب الصلاة، باب الأذان و الإقامة في الصلاة، ص ٢٩، س ١٥.
[٥] سورة الانعام: ٥٦، سورة الأعراف: ٤٦، سورة الرعد: ٢٤، سورة القصص: ٥٥، سورة الزمر: ٧٣
[٦] الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥.