المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٣ - السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود
[الخامسة إذا لم يكن الامام موجودا]
الخامسة: إذا لم يكن الامام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان استحب الجمعة [الجماعة]، و منعه قوم. (١)
[السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر]
السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر.
[السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود]
السابعة: لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد و نوى بهما للأولى.
للإعلام بأوقات الصلوات و قد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. و لأنّها صلاة يستحب الجمع بينها و بين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة و المشعر و الجمعة [١].
قال طاب ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان، استحب الجمعة، و منعه قوم.
أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع، و إيقاع الجمعة بنيّة الوجوب و يجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية [٢]، و التقي [٣]، و المصنّف [٤]، و العلّامة [٥].
[٢] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص ١٠٧، س ٢، قال: «و لا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين».
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين».
[٤] الشرائع: ج ١، ص ٩٨، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة: «إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحب ان يصلّى جمعة، و قيل لا يجوز، و الأول أظهر».
[٥] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٥، قال: «و الأقرب الجواز».
[١] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٤.