المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٦ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
(ب): في كيفيّة. و المشهور أنّ التعفير بالأولى، و بالوسطى قال المفيد [١].
(ج): لا يمزج التراب بالماء، و بمزجه قال ابن إدريس [٢].
(د): لا يجزي غير التراب مع القدرة، و قال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه [٣].
(ه): يجزي مع تعذّره ما أشبهه، كالأشنان و الدقيق، و ترددّ المصنّف، من حيث اختصاص التعبّد بالتراب، و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنّه لو صحّ ذلك لجاز مع وجوده [٤].
(و): الحكم يختصّ بالولوغ، و هو عبارة عن شرب الكلب ممّا فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري [٥].
فلو باشره بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.
و سوّى الصدوق بين ولوغه و وقوعه [٦].
[١] المقنعة: ص ٩، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به منها و ما لا يجوز، س ٩، قال «و مرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث»
[٢] السرائر: ص ١٥، كتاب الطهارة، س ١٩، قال: «و كيفيّة ذلك ان يجعل الماء فيه و ينزل فيه التراب» الى آخره.
[٣] المختلف: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص ٦٤، س ٧، قال: «و قال ابن الجنيد:
بالتراب أو ما يقوم مقامه» انتهى.
[٤] المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، ص ١٢٧، س ٢٧، قال في الفرع الأول من فروغ غسل الإناء: من ولوغ الكلب «و فيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب» الى آخره.
[٥] الصحاح: ج ٤، ص ١٣٢٩، و فيه «أي شرب ما فيه بأطراف لسانه».
[٦] المقنع: باب ما يقع في البئر و الأواني من الناس و البهائم و الطير، ص ١٢، س ٦، قال: «فان وقع كلب في إناء أو شرب منه» انتهى.