المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٦ - خاتمة
..........
إعادة الصلاة. و مستنده رواية مصادف عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل صلّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر؟ قال: يعيد صلاته [١].
و مصادف ضعيف.
و الكراهية مذهب المفيد [٢] و تلميذه [٣] و التقي [٤] و ابن إدريس [٥] و اختاره المصنّف [٦] و العلّامة في أكثر كتبه [٣].
و قال في التحرير عند ما أورد قول الشيخ بالتحريم: و فيه نظر، أقربه الكراهية قال في الصحاح: عقص الشعر ظفره و ليّه على الرأس كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و على هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ، و إلّا فلا [٨]. هذا آخر كلامه رحمه اللّه.
[٣] المراسم: ذكر احكام ما يصلى فيه، ص ٦٤، س ٢، قال: «و تكره الصلاة» الى ان قال: «أو شعر معقوص».
[٤] الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: «المكروه فعله» الى ان قال س ١٦:
«و معقوص الشعر».
[٥] السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٨، س ٢٣، قال: «و يكره للإنسان الصلاة و هو معقوص الشعر» انتهى.
[٦] المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٩، قال: «و قال المفيد بالكراهيّة و هو الوجه».
[٨] التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه، ص ٣١، س ١٥، قال: « (كج) قال الشيخ لا يجوز» الى آخره.
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه، حديث ١٢٢.
[٢] المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه، ص ٢٥، س ٢٠.
[٣] التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة، ص ٩٩، س ٣٣.