المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٣ - الاولى في الأعداد
و في سقوط الوتيرة قولان: (١) و لكلّ ركعتين من هذه النوافل تشهّد و تسليم، و للوتر بانفراده.
بإسقاط أربع من سنّة العصر مع الوتيرة.
(د): أربع و أربعون، و هو في رواية زرارة [١] بإسقاط ركعتين من سنّة المغرب مع سقوط ما تقدم.
قال طاب ثراه: و في سقوط الوتيرة قولان:
أقول: القولان: للشيخ رحمه اللّه، قال في الجمل [٢]، و المبسوط [٣]: بالسقوط، و به قال المفيد [٢]، و السيد [٥].
و قال في النهاية [٦] بالتخيير، و هو المعتمد.
[٢] الجمل: كتاب الصلاة، فصل في أعداد الصلوات، ص ٢٠، س ٣، قال: «و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر».
[٣] المبسوط: ج ١، ص ٧١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر أقسام الصلاة و بيان اعدادها و عدد ركعاتها في السفر و الحضر، س ١٨، قال: «و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة، و يسقطان في السفر».
[٥] لم نظفر على فتوى السيد
[٦] النهاية: ص ٥٧ كتاب الصلاة، باب أعداد الصلاة و عدد ركعاتها من المفروض و المسنون، س ١٨، قال: «و يجوز ان يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة، فان لم يفعلها لم يكن به بأس».
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٧، باب ١، المسنون من الصلوات، حديث ١٣.
[٢] المقنعة: أبواب الصلاة، باب نوافل الصلاة، ص ١٣، س ٣٣.