المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٨ - ما الحيض
..........
و لعلّه الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.
(ز) قال الصدوق: أكثر جلوسها عشرة في كلّ شهر، و قال السيد: تترك الصلاة في كلّ شهر ثلاثة أيّام إلى عشرة [١]، قال العلّامة: و كأنّه مذهب الصدوق [٢].
(ح): قال القاضي: ترجع إلى التميز، فان فقدته فالى نسائها، فإن فقدن فالى أقرانها، فإن فقدن تحيّضت في الشهر الأوّل بثلاثة و في الثاني بعشرة [٣].
المقام الثاني المضطربة و فيها أقوال خمسة (ألف): قال في الجمل: ترجع إلى التمييز، فان فقدته، تركت الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام [٤].
(ب): قال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلّا أنّها اختلط عليها العادة و اضطربت و تغيّرت عن أوقاتها و أزمانها، فكلّما رأت الدم تركت الصوم و الصلاة، و كلّما رأت الطهر صلّت و صامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة. و قد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها و بين شهر، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة [٥].
(ج): قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيّام و الطهر خمسة أيّام، أو رأت الدم
[٤] الجمل: فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة، ص ١١، س ١١، قال: «الرابع اختلف عادتها و لا تميز لها، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام».
[٥] النهاية: باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و اغسالهن، ص ٢٤، س ١٢، و فيها «فان كانت امرأة لها العادة».
[١] لاحظ المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٨، س ٢٢.
[٢] لاحظ المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٨، س ٢٢.
[٣] راجع المختلف: في غسل الحيض و احكامه ص ٣٨، س ١٦.