المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٨ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
و الشيخ اعتبر ثلاثا بالماء [١]، و العلّامة سبعا [٢].
احتجّ العلّامة: بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات [٣].
و حملها المصنّف: على الاستحباب [٤].
و احتجّ الشيخ: بأنّه يسمّى كلبا لغة. و بأنّ النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا [١].
و منعهما المصنّف، قال: و لو سمّي كلبا كان على سبيل المجاز [٦].
(ب): إناء الخمر. و المشهور غسله ثلاثا، و هو اختيار المصنّف في كتابيه [٧]، و العلّامة في القواعد [٨].
[١] المبسوط: ج ١، ص ١٥، باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة، س ٤، قال: «و ما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، و لأن أحدا لم يفرّق بينهما».
[٢] التذكرة: ج ١، في أحكام النجاسات، ص ٩، س ٢٣، قال: «و اما الخنزير فقال الشيخ: انه كالكلب» الى قوله: س ٢٤ «و الأجود انه يغسل سبع مرات».
[٣] التهذيب: ج ١، ص ٢٦١، باب ١٢، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات قطعة من حديث ٤٧، و فيه: «من إناء».
[٤] المعتبر: ص ١٢٨، س ٤، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب، قال: «و نحن نحمله على الاستحباب».
[٦] المعتبر: ص ١٢٨، س ٢، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب، قال: «و لو سمّي كان مجازا».
[٧] المعتبر: ص ١٢٨، س ٩، في أحكام الأواني، قال: «مسألة. يغسل الإناء من الخمر ثلاثا و السبع أفضل».
و الشرائع: ج ١، ص ٥٦، القول في الآنية، قال: «و يغسل الإناء، إلى قوله: و من الخمر و الجرذ ثلاثا بالماء و السبع أفضل».
[٨] القواعد: ص ٩، س ١٣، في القسم الثالث من الأواني قال: «و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات، و يستحب السبع».
[١] نقلناه آنفا عن المبسوط.